الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

طلقها زوجها وادعى أنه كان سكراناً

101907

تاريخ النشر : 14-05-2007

المشاهدات : 15330

السؤال

أرسل لي زوجي رسالة بالجوال ( أنت طالق ) ثم قال لي : إنها ثورة غضب وكانت أول طلقة فراجعني وبعدها بأسبوع أرسل لي : (أنت طالق أنت طالق ) مرتين بعدها اعترف لي وحلف أنه كان سكران في كلا الحالتين فهل يقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله.


بما أنكما في بلد به محاكم شرعية ، فيلزمكما مراجعة المحكمة للنظر في هذه المسألة والوقوف على كلام زوجك ، والبت في مسألة وقوع طلاق السكران أو عدم وقوعه ، وعدد الطلقات التي لحقتك .
ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من شرب المسكر ، وأن يصرح للقاضي بحقيقة الأمر ، ولا يخفي مسألة السكر ، ليتمكن القاضي من الحكم ببقاء الزوجية أو عدم بقائها .
ويلزمك عدم تمكينه من مجامعتك حتى يفصل القاضي في المسألة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن زوجة لرجل مدمن للخمر ، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
فأجاب رحمه الله :
" .. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع ؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه ، فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه ، وقال بعض العلماء : بل إن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو أقيس ، لأن السكران لا يعي ما يقول ، ولا يدري ما يقول ، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه ؟ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/آية43 ، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول ، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه ؟
وأما قولهم : إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه ، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة ، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته ، فيحصل الفراق ، وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ، ويحصل الضرر على غيره
فالصواب : أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله ، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف ، والله الموفق "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل أيضا : ما حكم رجل طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول: إنه كان في حالة سكر شديد، وكان يتكلم ويعي كلامه، فهل يقع طلاقه؟
فأجاب : " طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم: من يرى أنه لا يقع، ومنهم: من يرى أنه يقع، ومثل هذه المسألة مشكلة؛ لأن الرجل سكران ويعي ما يقول فلا بد أن تعرض على المحكمة ليحكم القاضي بما يرى، إلا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيقال للزوج: راجعها، درأً للشبهة " انتهى من" لقاء الباب المفتوح (10/24).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب