الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

حكم استلام الراتب من البنوك الربوية وإبقاء جزء منها فيه

102655

تاريخ النشر : 04-06-2007

المشاهدات : 55380

السؤال

أنا شاب مغربي ، أعمل في إحدى الشركات ، وكنت أتقاضى أجرتي مباشرة من رب العمل , لكن هذا الأخير قرر أن يحوِّل أجرتي إلى البنك ، ما حكم المعاملات البنكية ، مع العلم أنني لن أسحب أجرتي كلها في آخر كل شهر ، هل هذا العمل لا يجوز ؟

الجواب

الحمد لله.


البنوك الربوية مؤسسات تقوم على الشر والفساد ، وهي تقوم بترتيب وتنظيم كبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا ، فهي مؤسسات تحارب الله ودينه ، والوعيد على أكل الربا لا محالة طائل من قام بتأسيسه والمساهمة فيه ، ومن وضع ماله عندهم ، ومن أذن بقيامه ورخَّص له بمزاولة عمله ، فليحذر المسلم من أن يكون له صلة بتلك المؤسسات إلا أن يكون مضطراً لذلك ، ولا يجد مناصاً من ذلك .
ومن الضرورات في زماننا هذا : ما تفعله الدول والمؤسسات العامة والخاصة من تسليم موظفيها رواتبهم وحقوقهم من خلال بنوك ربوية ، وهذا الفعل حرام على تلك الجهات ؛ لأنه يقوي مكانة تلك البنوك ، ويساهم في فائدتها ، ولا يلحق الموظف حرج ولا إثم إن استلم راتبه عن طريق تلك البنوك الربوية ، لكن بشروط :
الأول : أن لا يجد الموظف طريقة أخرى غير ذلك البنك الربوي ، فإن استطاع استلام راتبه من مؤسسته ، أو استلامه من خلال بنك إسلامي : فلا يكون معذوراً .
الثاني : أن لا يدع شيئاً من راتبه لذلك البنك الربوي ، وإلا كان مساهماً في فائدتهم وانتفاعهم .
والحل لمن كان مضطراً اضطراراً ملجئاً لتلك البنوك : أن يفتح فيها حساباً جارياً ، ويكون تحويل الراتب إليه ، ومن المعلوم أن الحسابات الجارية شأنها أخف من حسابات التوفير .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 288 ، 289 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
" يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس " انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
ولا حرج من ترك الأموال في البنوك الربوية لحفظها ، ولكن بشروط ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (22392) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب