الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

قول الشيخ العثيمين في مسألة " العذر بالجهل "

111362

تاريخ النشر : 07-02-2008

المشاهدات : 225730

السؤال

ما قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " العذر بالجهل " في الشرك الأكبر ؟ فقد سمعت وقرأت له قولين مختلفين ، فقد ردَّ على سائل في " نور على الدرب " عندما سأله عن مسلمين يعبدون القبور قائلاً : هذا جهل من السائل تسميته لهم بمسلمين ، وقولٌ آخر يقول فيه يبقى لهم حكم الإسلام لجهلهم ، وعدم وجود من ينبههم . فهل للشيخ قولان أحدهما قديم والآخر جديد تبين له الحق فيه ؟ وأي القولين هو الصحيح الذي تدعمه الأدلة الشرعية ؟

الجواب

الحمد لله.


لم نستطع الوقوف على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله الذي أشار السائل إلى وجوده في فتاوى " نور على الدرب " ، ووقفنا على كلامه في أكثر كتبه المطبوعة ، وفتاواه الصوتية ، ولم نجد تعارضاً ولا تناقضاً في كلامه ، وليس هناك تراجع عن شيء قاله .
ويمكننا تلخيص كلام الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في النقاط التالية :
1. الأصل عند الشيخ رحمه الله هو العذر بالجهل ، بل يرى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور ، ويرى أنه " لولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يُلزمون بمقتضى الفطرة ، ولا حاجة لإرسال الرسل ! " .
2. لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل .
3. لا فرق في العذر بالجهل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؛ لأن الظهور والخفاء أمرٌ نسبي يختلف من بيئة لأخرى ، ومن شخص لآخر .
4. الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك ، والشيخ لا يخالف في كون ذلك مخرجاً من الملة ، ولكن الخلاف في تنزيل وصف الكفر على الشخص المعيَّن ، فقد يكون معذوراً فلا يكون كافراً .
5. لا يكون الشخص الفاعل للكفر كافراً إذا كان جاهلاً ، ولا يعلم حكم الشرع في فعله ، أو سأل أحد العلماء فأفتاه بجواز فعله .
ويكون كافراً إذا أقيمت عليه الحجة ، وأزيل عنه الوهم والإشكال .
6. ليس كل من يدَّعي الجهل يُقبل منه ، فقد يكون عنده تفريط في التعلم ، وتهاون في السؤال ، وقد يكون فيه عناد لا يقبل الحق ولا يسعى لطلبه : فكل هؤلاء غير معذورين عند الشيخ رحمه الله ، ويسستثنى من حال المقصِّرين : إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل محرم ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً .
7. الجاهل من الكفار الأصليين : تطبَّق عليه أحكام الكفر في الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة ، والصحيح أنه يُمتحن .
والجاهل من المنتسبين للإسلام ممن وقعوا في الكفر المخرج من الملة : تطبَّق عليهم أحكام الإسلام في الظاهر ، وأمرهم إلى الله في الآخرة .
8. ذكر الشيخ رحمه الله نصوصاً من القرآن والسنَّة وكلام أهل العلم على ما رجَّح في هذه المسألة ، وبيَّن أن هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، خلافاً لمن فهم عنه غير ذلك .
وإلى ذكر تفصيل ما لخصناه من كلام الشيخ رحمه الله ، وقد نختصر فيما ننقله ، ومن أراد الفائدة مكتملة فليرجع إلى ما نحيله عليه .
1. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة ؟
فأجاب :
الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية ، وربما يكون اختلافاً لفظيّاً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين ، أي : إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر ، أو هذا الفعل كفر ، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات ، أو وجود بعض الموانع .
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين :
الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ، أو لا يدين بشيء ، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه : فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة : فأمره إلى الله تعالى ، والقول الراجح : أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل ، والله أعلم بما كانوا عاملين ، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحداً ) .
وإنما قلنا : تُجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر - : لأنه لا يدين بالإسلام ، فلا يمكن أن يُعطى حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة : لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه : " طريق الهجرتين " عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة .
النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ، ولكنه عاش على هذا المكفِّر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبَّهه أحدٌ على ذلك : فهذا تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة : فأمره إلى الله عز وجل ، وقد دلَّ على ذلك الكتاب ، والسنَّة ، وأقوال أهل العلم .
فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ) . وقوله : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) وقوله : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) وقوله : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) .
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان .
وأما السنة : ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني : أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) .
وأما كلام أهل العلم : فقال في " المغني " ( 8 / 131 ) : " فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام ، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم : لم يحكم بكفره " ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 3 / 229 ) مجموع ابن قاسم : " إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية "
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " .
إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً " .
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1 / 56 ) من " الدرر السنية " : " وأما التكفير : فأنا أكفِّر مَن عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبَّه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره " . وفي ( ص 66 ) : " وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟ ! " .
وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب ، والسنة ، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ، ولطفه ، ورأفته ، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه ، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق ، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل .
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام : بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي .... .
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :
الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب .
الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع .
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) ، فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له ، ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها ؟ .
الجواب : الظاهر الثاني ؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه ، وربما لو كان عالماً ما زنى . .. .
والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال 224 ) .
2. وسئل الشيخ رحمه الله :
قرأنا لك جواباً عن " العذر بالجهل " فيما يكفر ، ولكن نجد في كتاب " كشف الشبهات " للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل ، وكذلك في كتاب " التوحيد " له ، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكذلك ابن تيمية في " الفتاوى " ، وابن قدامة في " المغني " ، نرجو التوضيح .
فأجاب :
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله أنه لا يكفِّر أحداً مع الجهل ، وإذا كان قد ذكر في " كشف الشبهات " أنه لا عذر بالجهل : فيحمَل على أن المراد بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم ، مثل أن يعرف أن هناك شيئاً يخالِف ما هو عليه ، ولكن يفرِّط ، ويتهاون : فحينئذٍ لا يُعذر بالجهل .
" دروس وفتاوى الحرم المكي " ( عام 1411هـ ، شريط 9 ، وجه أ ) .
3. وسئل الشيخ رحمه الله هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد ؟
فأجاب :
العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) حتى قال عز وجل : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ) ، والنصوص في هذا كثيرة ، فمن كان جاهلاً : فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين ، ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد ، أي : إنه يُذكر له الحق ، ولكنه لا يبحث عنه ، ولا يتبعه ، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ، ومن يعظمهم ، ويتبعهم ، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور ؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق ، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) ، وفي الآية الثانية : ( وإنا على آثارهم مقتدون ) ، فالمهم : أن الجهل الذي يُعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم ، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله ، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً رسول الله : فإنه يعتبر منهم ، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين : فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا ، وأما في الآخرة : فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة ، وأصح الأقوال فيهم : أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة ، واختلاط الناس بعضهم ببعض ، وغالباً ما يكون الكفر عن عناد .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال رقم 222 ) .
4. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم ؟ .
فأجاب :
وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ، قال الله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/ 15 ، وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء/ 165 ، ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة : هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ، والرب عز وجل يقول : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) .
5. وقال الشيخ رحمه الله :
ولكن يبقى النظر إذا فرَّط الإنسان في طلب الحق ، بأن كان متهاوناً ، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث : فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق ، وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً ، ولهذا كان القول الراجح : أنه لو عاش أحدٌ في البادية بعيداً عن المدن ، وكان لا يصوم رمضان ظنّاً منه أنه ليس بواجب ، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنّاً منه أن الجماع حلال : فإنه ليس عليه قضاء ؛ لأنه جاهل ، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها .
فالخلاصة إذاً : أن الإنسان يعذر بالجهل ، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 3 ) .
6. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما رأي فضيلتكم بمن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم يذبح لغير الله ، فهل يكون مسلماً ؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام ؟ .
الشيخ :
الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له : مشرك شركاً أكبر ، ولا ينفعه قول " لا إله إلا الله " ، ولا صلاة ، ولا غيرها ، اللهم إلا إذا كان ناشئاً في بلاد بعيدة ، لا يدرون عن هذا الحكم ، فهذا معذور بالجهل ، لكن يعلَّم ، كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ، ويذبحون للقبور ، ويذبحون للأولياء ، وليس عندهم في هذا بأس ، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام : فهذا يُعذر بجهله ، أما إنسان يقال له : هذا كفر ، فيقول : لا ، ولا أترك الذبح للولي : فهذا قامت عليه الحجة ، فيكون كافراً .
السائل :
فإذا نُصح وقيل له : إن هذا شرك ، فهل أُطلق عليه إنه " مشرك " و " كافر " ؟ .
الشيخ :
نعم ، مشرك ، كافر ، مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
السائل :
وهل هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؟ .
الشيخ :
الخفية تُبيَّن ، مثل هذه المسألة ، لو فرضنا أنه يقول : أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء ، ولا أعلم أن هذا حرام : فهذه تكون خفية ؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي ، قد يكون ظاهراً عندي ما هو خفيٌ عليك ، وظاهرٌ عندك ما هو خفيٌّ عليَّ .
السائل :
وكيف أقيم الحجة عليه ؟ وما هي الحجة التي أقيمها عليه ؟ .
الشيخ :
الحجة عليه ما جاء في قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) الأنعام/ 162 ، 163 ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر/ 1 ، 2 ، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة ، ومن صرف عبادة لغير الله : فهو مشرك ....
فإذا بلغت الحجة وقيل له : هذا الفعل الذي تفعله شرك ، فَفَعَلَه : لم يُعذر .
السائل :
إذن يعرَّف ؟ .
الشيخ :
نعم ، لا بدَّ أن يُعرَّف .
السائل :
هناك شبهة وهي أنه يقال : إن فعله شرك وهو ليس بمشرك ! فكيف نرد ؟ .
الشيخ :
هذا صحيح ، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة ، أليس الذي قال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) قال كفراً ؟ ومع ذلك لم يكفر ؛ لأنه أخطأ من شدة الفرح ، وأليس المُكره يُكره على الكفر فيكفر ظاهراً لا في قلبه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ؟ والعلماء الذين يقولون : " كلمة كفر دون صاحبها " ، هذا إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم نعلم عن حاله ، أما إذا علمنا عن حاله : فما الذي يبقى ؟ نقول : لا يكفر ؟ معناه : لا أحد يكون كافراً ؟ أي : لا يبقى أحد يكفر ، حتى المصلي الذي لا يصلي نقول : لا يكفر ؟ حتى ابن تيمية يقول : إذا بلغته الحجة : قامت عليه الحجة ... ولا يكفي مجرد بلوغ الحجة حتى يفهمها ؛ لأنه لو فرضنا أن إنساناً أعجميّاً وقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ما معناها : فهل قامت عليه الحجة ؟ قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) إبراهيم/4 .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 48 / السؤال رقم 15 ) :
ونرجو أن يكون الأمر قد وضح ، وأن تكون قد تبيَّنتَ حقيقة كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، وأنه يرى أن الأصل هو العذر بالجهل ، ويتأكد هذا في حال من يسلم حديثاً ، أو من يعيش بعيداً عن أماكن العلم ، أو من يعيش بين قوم لم يخطر ببالهم أنهم يخالفون الشرع ، وهم في الواقع واقعون بأفعالهم في الشرك الأكبر .

والله أعلم



 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب