الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء فمات أثناء العمل

122196

تاريخ النشر : 23-07-2009

المشاهدات : 6792

السؤال

أب أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء مع العلم أنه لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره وما زال يدرس ، من أجل أن يعينه على مصاريف البيت ، وأثناء تأديته لعمله سقط من إحدى البنايات التي هي في طور البناء فمات ، فهل تجب الكفارة والدية على الأب الذي أرسله للعمل مع صغر سنه ، أم على صاحب الورشة الذي استعمله مع أن القانون يمنع عمالة الأطفال ولا حق لهم في التأمين ولا الضمان الاجتماعي ، أم لا شيء عليهما ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

إذا كان هذا الشاب بالغاً ـ كما هو المفهوم من السؤال ـ فلا شيء على والده ولا صاحب الورشة ، لأن البالغ يتحمل مسؤولية نفسه ، وقد سقط بنفسه ولم يقم أحد بإسقاطه .

والبلوغ في الذكر يحصل بإحدى ثلاث علامات :

1- خروج المني .

2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .

3- تمام خمس عشرة سنة .

وانظر جواب السؤال رقم (70425) .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) رواه البخاري (6912) ومسلم (1710) .

ومعنى(جُبَارٌ) أي : هدر .

قال النووي في شرح "صحيح مسلم " :

"وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْمَعْدِن جُبَار ) فَمَعْنَاهُ : أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر مَعْدِنًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات [الأرض الموات هي التي لا يملكها ولا ينتفع بها أحد] فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت , أَوْ يَسْتَأْجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا [ مثل : عمال المناجم الآن] فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ , فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ .

وَكَذَا (الْبِئْر جُبَار) مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان , وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان" انتهى .

فمثل هذا : ما ورد السؤال عنه ، فيكون هدرا ، لا يضمنه أحد .

ثانياً :

تسمية الشاب البالغ طفلاً تسمية غير صحيحة ، والقوانين التي تمنع هذا الشاب من العمل بحجة أنه طفل قوانين جائرة لا قيمة لها ، ومن العجب أن تعتبر بعض القوانين الوضعية امتداد سن الطفولة إلى 18 سنة !! فيكون رجلا بالغاً ، يصلح أن يكون أباً ، وهو طفل !!

وقد كان الشباب في هذا السن وقريب منه يخوضون المعارك فيما سبق ، بل ويقودون الجيوش .

فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجازه النبي للخروج معه في غزوة الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة . رواه البخاري (2664) ومسلم (1868) .

وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أمَّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم لغزو الشام وهو ابن ثمان عشر سنة . "سير أعلام النبلاء" (4/108) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب