الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

ماتت وتركت زوجا وأولادا وأبوين غير مسلمين

126413

تاريخ النشر : 28-01-2009

المشاهدات : 5639

السؤال

ماتت زوجتي وتركت بنتاً وولدين وزوجاً (أنا) وثلاث أخوات مسيحيات وأخوين أحدهما مسيحي وأب وأم غير مسلمين كذلك . فكيف نتقاسم تركتها وما هي نسبة كل واحد ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت الزوجة مسلمة فلا يرثها غير ورثتها المسلمين ؛ لما روى البخاري (6764) ومسلم (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ).

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).

وتقسم تركتها كما يلي :

للزوج (وهو أنت) الربع ؛ لوجود الفرع الوارث (الأولاد) . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

والباقي للبنت والولدين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

ولا شيء لأخيها المسلم ، لأنه محجوب بوجود الولد الذكر .

ولا شيء لأبيها وأمها غير المسلمين كما سبق .

ولتقسيم التركة على الورثة ، فإنها تقسم إلى 60 جزءا متساوية ، للزوج منها 15 ، ولكل ابن 18، وللبنت 9 .

وإذا كانت الزوجة غير مسلمة ، فلا يرثها إلا من كان على دينها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب