الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

أسئلة من معلِّم بخصوص معاصٍ وآثام يفعلها الطلاب في المدرسة

137259

تاريخ النشر : 08-11-2009

المشاهدات : 35401

السؤال

أنا معلم بمدرسة " ... المتوسطة " ، وأرغب من شخصكم الكريم التعليق على المخالفات التي سأذكرها لكم ، والتي يقع فيها طلابنا بشكل كبير ، في الصلاة ، وغيرها ، وأكثرها تكون في الصلاة , وإليك هذه المواقف التي وقفت بنفسي على معظمها ، والتي وقعت من أبنائنا الطلاب ، هداهم الله ، والتي سنعرض ردكم الفاضل عليها أمام طلابنا ، بمشيئة الله . 1- الصلاة بغير وضوء ، أو الصلاة وعليه جنابة . 2- الحديث مع زميله أثناء الصلاة . 3- أكل الفصفص ، أو العلك أثناء الصلاة . 4- كثرة الكلام بعد أن كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام . 5- الحديث أثناء الأذان ، ورفع الصوت . 5- الحلف باليمين الغموس الكاذبة , وكثرة الحلف . 6- تهرب بعض الطلاب عن أداء الصلاة داخل الفصول . 7- بعض الطلاب - هداهم الله - يأتي متأخراً عن الصلاة ، ويتبقى له ركعة ، أو ركعتان ، ولا يتمها ، بل يسلِّم مع الإمام . 8- وجود طلاب لا يجيدون الفاتحة ، بل إن بعضهم لا يحفظها ، وكذلك التشهد الأول ، والأخير . 9- التجرؤ على المعلمين بكلمات نابية . 10- التعود على الألفاظ القبيحة والمستقذرة بين زملائهم . 11- الاستهانة بكتاب الله ومسه بغير وضوء . شيخنا الفاضل هناك الكثير من السلوكيات المشينة المنتشرة بين الشباب لا يتسع المجال لذكرها , بذلنا ما نستطيع للحد منها ، ولكن لا حياة لمن تنادي . شيخي الفاضل أتمنى إيراد الأحكام الشرعية المتعلقة بما سبق ، علماً بأني ما أرسلت لكم إلا لرغبتي في عرض ذلك على أبنائنا الطلاب ، والأحكام الشرعية المتعلقة بها ؛ معذرة إلى ربكم .

الجواب

الحمد لله.

جزاك الله خيراً أخي المعلِّم السائل ، وبارك فيك ,

أولاً:

المعلم في مدرسته مؤتمَن ، ومسئول على ما أؤتمن عليه , مِن نصح الطلاب ، وتوجيههم , والأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم ونفعهم , كما جاء في حديث عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )  رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .

 وسؤالك هذا وحرصك على تدوين الأسئلة : دليل على حسن قيامك بواجب هذه الأمانة , فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في الأعمال الصالحة ، وأن يوفقك لكل خير , ويعينك على القيام بواجبك حق القيام . ونسأله تعالى أن يصلح أحوال شبابنا ، وطلابنا , وأن يوفقهم لكل خير .

ثانياً:

أما بالنسبة للمسائل المسئول عنها فهي كما يلي :

1. الصلاة بغير وضوء ، أو الصلاة وعليه جنابة .

نقول : إن الوضوء للصلاة شرط من شروط الصلاة التي لا يقبل الله صلاة العبد إلا بها .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ) .

رواه مسلم ( 224 ) .

وعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ ، أَوْ ضُرَاطٌ .

رواه البخاري ( 135 ) ومسلم ( 225 ) .

وينبغي أن يعلم الطلاب – وغيرهم – أن من صلَّى بغير وضوء ، أو وهو جنب : فإنه قد جاء بكبيرة من كبائر الذنوب ، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تكفيره كفراً مخرجاً عن الملَّة .

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

الطهَّارة شَرْطٌ لصِحَّةِ الصَّلاة وجَوازِها ، فلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يُصَلِّيَ وهو مُحدِثٌ ، سواء كان حَدثاً أصغر ، أو أكبر .

فإن ْصلَّى وهو مُحْدِثٌ : فإنْ كان هذا استهزاءً منه : فهو كافر ؛ لاستهزائه .

وإنْ كان متهاوناً : فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تكفيره .

فمذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه يَكْفُر ؛ لأن من صلَّى وهو مُحْدِثٌ مع عِلْمِهِ بإيجاب الله الوُضُوء : فهذا كالمستهزئ ، والاستهزاء : كُفْرٌ ، كما قال الله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة/ 65 ، 66 .

" الشرح الممتع "  ( 1 / 193 ) .

2. الحديث مع زميله أثناء الصلاة .

أما الكلام في الصلاة : فهو محرم , كما جاء في الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِى الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ .  رواه البخاري ( 1142 ) ومسلم ( 539 ) .

قال النووي - رحمه الله -  :

فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه ، بغير مصلحتها ، وبغير إنقاذها ، وشبهه : مبطل للصلاة .

" شرح مسلم " ( 5 / 27 ) .

وإذا كان الله لم يأذن بالسلام ونحوه : فكيف بالكلام الدنيوي الآخر ؟! .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : ( إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغُلاً ) .

رواه البخاري ( 1141 ) ومسلم ( 538 ) .

قال ابن حجر - رحمه الله - :

أي : بقراءة القرآن ، والذِّكر ، والدعاء ، أو للتعظيم ، أي : شغلاً وأي شغل ؛ لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته ، فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره ، وقال النووي : معناه : أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله ، فلا ينبغي أن يعرج على غيرها ، مِن رد السلام ، ونحوه .

" فتح الباري " ( 3  / 73 ) .

3. أكل الفصفص ، أو مضغ العلك أثناء الصلاة .

أما الأكل في صلاة الفرض – والنافلة على الصحيح - : فهو مبطل لها , فإن قصد الاستهزاء ، أو الاستهانة بالصلاة : فهو كفر - والعياذ بالله - .

قال عبد الرحمن بن قدامة المقدسي - رحمه الله - :

مسألة ( وإن أكل ، أو شرب ، عمداً : بطلت صلاته ، قلَّ ، أو كثر , وإن كان سهواً : لم تبطل ، إذا كان يسيراً ) .

إذا أكل ، أو شرب ، عامداً في الفرض : بطلت صلاته ، لا نعلم فيه خلافاً .

قال ابن المنذر : " أجمع كل مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم : على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب " .

وأجمع كل مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم : على أن مَن أكل ، أو شرب ، في صلاة الفرض عامداً : أن عليه الإعادة .

وإن فعله في التطوع : أبطله في الصحيح من المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء .

" الشرح الكبير " ( 1 / 670 ) .

4. كثرة الكلام ، لمن لم يدخل في الصلاة ، بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام .

وهذا أيضا مما لا ينبغي , فالمرء إذا وقف للصلاة : فعليه أن يستحضر الوقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى , ولازم ذلك : السكينة ، والخشوع ، وخفض الصوت , والإقبال بالقلب والقالب - أي : الجوارح - على الصلاة , وكذلك فإنه يترتب على كلامهم ذاك : التشويش على المصلين , وإذا المصلي وقارئ القرآن ممنوعا من الجهر على من يصلي أو يقرأ بجانبه ؛ فكيف بمن يشوش على المصلين بالكلام الذي لا قيمة له ، بل ربما كان كلاما محرما في نفسه ؟!

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَكَشَفَ السُّتُورَ ، وَكَشَفَ وَقَالَ :

( أَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي الصَّلَاةِ ) . رواه الإمام أحمد (11486) وصححه الألباني .

5. الحديث أثناء الأذان ، ورفع الصوت .

السنَّة عند سماع الأذان : أن يستمع إليه المسلم ، وأن يردد خلفه بما ثبت في السنَّة ، ثم يأتي بالدعاء الوارد بعده .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ) .

رواه البخاري ( 586 ) ومسلم ( 383 ) .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

البخاري (589) .

قال ابن قدامة - رحمه الله - :  

ويستحب لمن سمع المؤذن : أن يقول كما يقول , لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك .

" المغني " ( 1 / 474 ) .

بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب إجابة المؤذن , وهو قول بعض أهل الظَّاهر .

6. الحلف باليمين الغموس الكاذبة , وكثرة الحلف .

وأما كثرة الحلف : فقد ذمها  الله تعالى ، كما قال تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ )  القلم/ 10 ، فكثرة الحلف في قليلٍ وكثير : يؤدي إلى إضعاف منزلة اليمين عند الناس ، وقد يكون هذا الإكثار من أسباب اليمين الكاذبة ، وهو منافٍ لكمال تعظيم الله تعالى .

وأما اليمين الغموس : فهي من كبائر الذنوب , وسميت غموساً : لأنها تغمس صاحبها في النار .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : ( الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ) قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ( ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ) قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ( الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ) قُلْتُ : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟  قَالَ : ( الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ ) .

رواه البخاري ( 6522 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

اليمين التي ذُكرت تسمَّى " اليمين الغموس " ، وهي من كبائر الذنوب ، ولا تجدي فيها الكفارة ؛ لعظيم إثمها ، ولا تجب فيها الكفارة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وإنما تجب فيها التوبة ، والاستغفار ، فعليك التوبة والاستغفار منها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

فتاوى اللجنة الدائمة ( 23 / 133 ) .

7. تهرب بعض الطلاب عن أداء الصلاة داخل الفصول .

وأما الصلاة : فهي الفارق بين المسلم والكافر , وترك الصلاة تعمداً : كفر بالله تعالى .

عَنْ جَابِر بن عبد الله قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ ) .

رواه مسلم ( 82 ) .

وكذلك الحكم في تارك الصلاة تهاوناً ، وكسلاً ، وانظر لذلك : جواب السؤال رقم : ( 5208 ) .

وأما الذي يسمع النداء ولا يجيبه : فهو آثم ، إلا إذا كان معذوراً , والتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد من علامات النفاق ، كما  قال ابن مسعود رضي الله عنه : " وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " رواه مسلم (654) ، وانظر لذلك جواب السؤال رقم :

(10292) .

8. مجيء بعض الطلاب متأخرين عن الصلاة ويتبقى لهم ركعة أو ركعتين ولا يتمونها ، بل يسلمون مع الإمام :

فهذا حكمه أنه لم يصل , وهو دليل على استخفاف فاعله ، وعدم تعظيمه لشأن الصلاة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وإذا عرفنا أن تارك الصلاة : كافر ، على القول الراجح ، ولو كان تاركا لها كسلا ، فإن المستخف بشأن الصلاة ، والمستهين بحرمتها : لا شك في كفره ، والعياذ بالله .

9. وجود طلاب لا يجيدون الفاتحة بل إن بعضهم لا يحفظها وكذلك التشهد الأول والأخير :

فهذا تقصير من الآباء ، والأمهات , والمعلمين ، ومن الطلبة أنفسهم ، فالصلاة شأنها كبير ، وعظيم , وتعلم الفاتحة وإتقانها : من تمام الصلاة ، وفرضٌ على المسلم القيام بها ؛ فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة بدونها ، ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري ( 723 ) ومسلم ( 394 ) .

قال الشيخ الرحيباني الحنبلي – رحمه الله - :

( ويلزم جاهلاً تعلُّم الفاتحة ) لأنها واجبة في الصلاة ، فلزم تحصيلها إذا أمكنه ، كشروطها .

" مطالب أولي النُّهى " ( 1 / 432 ) .

10. التجرؤ على المعلمين بكلمات نابية .

وأما هذا الفعل : فمناف لأخلاق المسلم من وجهين :

أ. أن الواجب احترام المعلم والمدرس ؛ فهما في مقام الوالدين ، كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، أُعَلِّمُكُمْ ) رواه أبو داود ( 8 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ب. وجوب حفظ اللسان , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان في أكثر من حديث ، منها ما رواه الترمذي ( 2406 ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : ( أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وروى الترمذي ( 2616 ) - وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : ( أَلا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ ) قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وقَالَ : ( كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ) فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟! فَقَالَ : ( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) .

11. التعود على الألفاظ القبيحة والمستقذرة بين زملائهم .

المسلم يعلَم أن كلماته معدودة ومحسوبة عليه ، كما قال تعالى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق/ 18 .

وفي الحديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ ) رواه البخاري ( 6113 ) .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري ( 5672 ) ومسلم ( 47 ) .

12. الاستهانة بكتاب الله ، ومسه بغير وضوء .

أما القرآن : فالواجب على المسلم حفظه ، وصيانته .

قال النووي – رحمه الله - :

أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف ، واحترامه ".

" المجموع " ( 2 / 84 ) .

وأما مس المصحف بغير طهارة : فهي من مسائل الخلاف ، وقد سبق بيان عدم جواز مس المصحف بغير وضوء . فانظر جواب السؤال رقم : ( 10672 ) .

وأخيراً:

فالنصيحة لإخواننا وأبنائنا الطلبة : أن يتقوا الله تعالى في السر والعلَن , وأن يحذروا من معصية الله تعالى مما جاء في أسئلة مدرسهم الحريص عليهم ، وغيره مما لا يعلمه عنهم , أو لا يظهرونه في المدرسة ، ولتعلموا أن هذه الأمة تحتاج إلى شباب مخلصين , يعملون على رفعتها ، وإرجاع عزِّها بين الأمم , وذلك لا يكون إلا على يد جيل صالح ، يحمل القرآن ، ويتحلى التقوى ، ويتجمل بالأخلاق الحسنة الحميدة ، ونرجو أن تكونوا منهم .

والله سبحانه وتعالى نسأله أن يحفظكم ، ويهديكم ، ويجعلكم ذخراً وعزّاً لهذه الأمة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب