الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم تمويل الأنشطة الإسلامية للأطفال من أموال اليانصيب

148990

تاريخ النشر : 21-07-2010

المشاهدات : 10343

السؤال

هل يجوز للمسلمين الاستفادة من أموال اليانصيب لدعم أنشطتهم الإسلامية للأطفال الصغار ، ويتم منح هذه الأموال للمجتمعات المعوزة لتحسين حياتهم . وفى الغرب تعتبر هذه الأموال مصدرا رئيسيا للتمويل ، لأن جميع الممولين الآخرين يقدمون مبالغ أقل بالمقارنة معهم . وسيتم استخدام هذا المال (عند منحه) لمصلحة الأطفال المسلمين لتعزيز أنشطتهم الرياضية ومهاراتهم الاجتماعية فى بيئة آمنة ومنعزلة .

الجواب

الحمد لله.


اليانصيب نوع من القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى وسماه رجسا من عمل الشيطان . قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91

فإذا كان المقصود هو قيام المسلمين أو بعض الجمعيات الإسلامية بنتظيم عمليات اليانصيب للاستفادة من أرباحه في دعم أنشطة الصغار وغيرهم ، فهذا عمل محرم لا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " عمليات "اليانصيب" التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية هل هي جائزة شرعا ؟
فأجاب : عمليات "اليانصيب" عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ).
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا ، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة ، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58).
وإذا كان المسلمون لا يقومون بذلك ، وإنما تأتيهم تبرعات من جهات تقوم على القمار أو الربا ، فلا حرج عليهم في قبول هذه التبرعات ، لا سيما عند الحاجة ؛ لأن المال المحرم لكسبه ، حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من يأخذه من الكاسب بوجه مشروع كالهبة .
وينظر : سؤال رقم ( 13503)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب