الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

اشترى أرضا وقسمها للبناء عليها والاتجار ببعضها ، كيف يؤدي زكاتها ؟

152786

تاريخ النشر : 14-11-2010

المشاهدات : 14284

السؤال

اشتريت قطعة ارض واستصلاحها لغرض البناء لنفسي والإيجار والبيع وبعد استصلاحها قمت بتقسيمها إلى قطع للبناء (تقسيمات مختلفة الأحجام)كيف نخرج الزكاة علما بأنها أرض تم استصلاحها وتقسيمها إلى عدة قطع. السؤال الثاني كيف نخرج الزكاة على منزل تحت الإنشاء ولم يتم استكماله لعدم توفر المال ودخل عليه الحول؟ السؤال الثالث:هل يجوز استكمال مسجد من أموال الزكاة لعدم وجود متبرعين لاستكماله وتوقف عن البناء لفترة طويلة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت معدة للبيع .
وعلى هذا ، فالأرض التي أعدتها للبناء عليها أو الإيجار لا زكاة فيها .
أما الأرض التي أعددتها للبيع فهي التي يجب فيها الزكاة ، فتقوّم بعد نهاية الحول وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (38886) .
ثانياً :
أما زكاة البيت الذي تحت الإنشاء ، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا كان القصد من بنائه بيعه والربح فيه ، فيقوّم في نهاية الحول بالقيمة التي يساويها في حالته التي هو عليها ، وتحسب زكاته ، ثم تخرج إذا بيع المنزل .
أما إذا كان هذا المنزل للسكنى أو لتأجيره فلا زكاة فيه .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه ، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، ولا تجب الزكاة في قيمته ، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 /335) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" العروض : وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوم في آخر العام ، ويخرج ربع عشر قيمتها ، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل .
ويدخل في ذلك : الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات ، والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14 /234) .
ثالثاً :
أما استكمال بناء المسجد من أموال الزكاة فلا يجوز ذلك ؛ لأن زكاة الأموال لها مصارف محددة ليس فيها بناء المساجد .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟
فأجاب : " المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14 /294) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (13734) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب