الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أخوتها لا ينفقون عليها ، فهل تأخذ من مالهم دون علمهم ؟

162369

تاريخ النشر : 09-02-2011

المشاهدات : 9943

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.أنا امرأة لست متزوجة و كنت أقيم مع أمي في بيت واحد و أنا معوقة و لدي عدة أمراض و عندي 4 إخوة و لكنهم تركوني كلهم بعد وفاة أمي .علما أنها كانت لامي منحة لابنها الشهيد.بعد شهر و نصف من وفاتها وصلت لها تلك المنحة.فانا قمت بصرفها على نفسي لأني لا أشتغل و أخوتي تركوني كلهم مثل ما قلت سابقا.جزاك الله خير أريد أن أعرف ما الحكم في هذه المسالة.سلام الله عليكم.

الجواب

الحمد لله.


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ، وأن يرفع عنك كل همٍّ وغمٍّ وكرب ، إنه سميع قريب مجيب .
أولاً :
كان ينبغي أن تسألي عن حكم الشرع قبل إنفاق المال ، فالواجب على الإنسان أن يسأل عن حكم الشيء قبل الإقدام عليه ، لا أن يفعل الأمر ثم يسأل عن حكمه .
ثانياً :
الأصل في مال هذه المنحة أن يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع عليهم بحسب نصيبهم من الميراث .
ولكن إذا كان الواقع كما ذكرت ، من تقصير إخوتك في القيام بواجبهم الشرعي من النفقة عليك ، فإن من حقك أن تأخذي من مالهم قدر النفقة الواجبة لك في ذمتهم .
وهذه المسألة تسمى عند العلماء ، مسألة " الظَّفَر بالحق " .
فمن كان له حق عند شخص ، ولم يستطع أخذ حقه منه ، ثم ظفر بشيء من ماله ، فله أن يأخذ من ماله قدر حقه ، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأقارب ، كما رجحه كثير من العلماء .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .
فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده دون علمه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ الْمُوجبة لِلْإِنْفَاقِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ " انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة ، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة ، فهذا لا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/322-323) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (106540) ، (138048) ، (27068) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب