الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

أقسم أن لا يشاهد أفلاماً ثم شاهد فيلماً ناسياً فهل تلزمه كفارة ؟

162899

تاريخ النشر : 14-03-2011

المشاهدات : 32784

السؤال

أقسمتُ أن لا أشاهد أفلاماً ، ولكن لم أحدد أي نوع من الأفلام ، وبعد عام شاهدتُ فيلماً ليس سيئاً ولا خليعاً ، ونسيتُ القَسَم ( ورأيتُ أني لم أشاهد فيلماً سيئاً ) لذا فما هي الكفارة ؟ وبالنسبة فيما بعد فهل الحنث في القسم كبيرة من الكبائر ؟ جزاكم الله خيراً كثيراً .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا تخلو الأفلام من مجموعة من المحرمات ، كالنساء المتبرجات والموسيقى وغير ذلك ، وقد سبق بيان حكم تلك الأفلام جميعها مع بيان شيء من مفاسدها في عدد من الأجوبة ، فانظر أجوبة الأسئلة ( 72204 ) و ( 85232 ) و ( 125535 ) و ( 114707 ) .
وإذا كانت الأفلام خليعة أو إباحية كان تحريم مشاهدتها أشد .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (12301) .
ثانياً :
حلفك أن لا تشاهد يشمل جميع الأفلام ، ما دمت لم تنو شيئاً محدداً .
وعلى هذا ، فلا يجوز لك مشاهدة أي فيلم ، فإن خالفت ذلك فعليك كفارة يمين .
والإثم الذي يلحق من شاهد الأفلام يلحقه سواء كان أقسم على عدم مشاهدتها أم لا .
ولكن ... بالنسبة لكفارة اليمين لا تلزمه الكفارة إذا كان وقت مشاهدته ناسياً لليمين .
ولمعرفة كفارة اليمين ومقدارها : انظر جوابي السؤالين ( 9985 ) و ( 9943 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً : فلا كفارة عليه ، نقله عن أحمد الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث ، هذا ظاهر المذهب ، واختاره الخلال وصاحبه ، وهو قول أبي عبيد ... وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ، ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون" انتهى.
" المغني شرح مختصر الخرقي " ( 9 / 391 ) باختصار .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"قوله ( ذاكراً ) وضده الناسي ، مثل قوله : والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم ، ثم نسي وطالع فيه ، فليس عليه شيء ؛ لأنه ناسٍ ، ولكن متى زال العذر وهو الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في الثانية : فإنه يجب عليه التخلي وإلاَّ حنث ؛ لأن العذر إذا زال : زال موجَبُه .
قوله " فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة " لكن متى زال العذر وأقام بعده : حنث" انتهى .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 15 / 137 ، 138 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (42334) .
ثالثاً :
أما بخصوص سبل التخلص من مشاهدة الأفلام : فيمكنك تحقيق ذلك بأشياء ذكرها أهل العلم والتربية ، وينظر تفصيلها في جواب السؤال رقم (159366) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب