الحمد لله.
أولاً : الشك لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون داخل العبادة، ففي هذه الحال يبني على الأقل ، فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستاً" مشكوك فيها ، ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) رواه مسلم (888) .
قال ابن قدامة رحمه الله: "..وإن شك في عدد الطواف,
بنى على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأنها
عبادة فمتى شك فيها وهو فيها, بنى على اليقين كالصلاة..." انتهى من "المغني"(3/187)
الحال الثانية : أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه على الصحيح من
أقوال العلماء، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص، وحتى لا يفتح على نفسه باب
الوسوسة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/125): " أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت
إليه عند الجمهور, وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان في الطواف, وأطلق الحنفية
عباراتهم في الشك..."انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الشك بعد الفراغ
من العبادة لا عبرة به ، ومثل ذلك : لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة
، نقول : إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان
بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟ فلا عبرة
بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة .
وهذه قاعدة مفيدة للإنسان : إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها ، وإذا وقع الشك
بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ، إلا أن يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي
بما نقص" انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
والله أعلم
تعليق