الاثنين 3 جمادى الأولى 1446 - 4 نوفمبر 2024
العربية

الشك في عدد أشواط الطواف والجمع بين القولين

السؤال

اطّلعت على رأيين متعلقين بحكم مَن شك في عدد مرات الطواف. الرأي الأول يقول: إذا شك الشخص أثناء طوافه في عدد مرات الطواف، أستاً أم سبعاً فإنه ينبغي عليه أن يأتي بدورة أخرى يتم بها سبعاً قطعاً للشك. أما إن ساوره هذا الشك بعد أن انتهى من الطواف نهائياً فإن ذلك تشكيك من الشيطان وطوافه صحيح ولا ينبغي عليه شيء. فتاوى الشيخ بن باز. الرأي الثاني: روي عن مالك أنه قال إذا طاف الشخص حول الكعبة وانتهى من ذلك ثم ذهب لأداء ركعتي الطواف فساوره شك في عدد مرات طوافه فإن عليه أن يعود فيكمل عدد المرات التي شك في إسقاطها، ثم يعود فيصلي ركعتين من جديد غير معتبر للركعتين اللتين كان قد صلاهما، لأنهما لا تُجزءان إلا بعد الطواف سبعاً. الحديث رقم 266 من موطأ مالك. فكيف نوفق بين هاذين القولين؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً : الشك لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون داخل العبادة، ففي هذه الحال يبني على الأقل ، فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستاً" مشكوك فيها ، ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) رواه مسلم (888) .

قال ابن قدامة رحمه الله: "..وإن شك في عدد الطواف, بنى على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها, بنى على اليقين كالصلاة..." انتهى من "المغني"(3/187)
الحال الثانية : أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص، وحتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/125): " أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور, وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان في الطواف, وأطلق الحنفية عباراتهم في الشك..."انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ، ومثل ذلك : لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة ، نقول : إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟ فلا عبرة بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة .
وهذه قاعدة مفيدة للإنسان : إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها ، وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ، إلا أن يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص" انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .


والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب