الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

زوجها لا يصلي وطلقها ثلاثا

175590

تاريخ النشر : 01-01-2012

المشاهدات : 11590

السؤال

أنا متزوجة منذ 3 سنوات تقريبا ، وانفصلت عن زوجي لمدة 10 أشهر ، ونحن لم نكن سعداء في حياتنا مع بعضنا البعض ، حيث إن لزوجي شخصية صعبة ، وأشعر أنه لا يقدرني أو يقبلني على ما أنا عليه . وأيضا : فإنه طلقني ثلاث طلقات مرة واحدة هاتفيا منذ عدة أشهر ، لكني لا أعتقد أنه كان يقصد ما يقوله ، وقمنا بإقامة علاقة حميمة بعدها بأشهر أيضا. وهناك مشكلة أخرى وهى أنه لديه كلبان في المنزل ، وهو مرتبط بهما عاطفيا ، وأنا كنت اجد صعوبة في العيش مع الكلاب عندما كنا نعيش معا ...
برجاء مساعدتي في هذه الأزمة العصيبة . وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو قال : أنت طالق طالق طالق ، وقعت طلقة واحدة على الراجح من كلام الفقهاء . وينظر : سؤال رقم (96194) .
وما دام اللفظ صريحا ، كطالق ، وطلقتك ، وأنت مطلقة ، فلا يشترط نية الطلاق ، بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ .

ثانيا :
اقتناء الكلاب محرم ، إلا ما استثناه الشرع ، وهو كلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، أي الذي يكون لحراسة الماشية والزرع ، ويلحق به ما كان لحراسة البيوت ، وينظر : سؤال رقم (69840) .
لكن في الحالات المستثناة ، يجعل الكلب خارج البيت ، لأن وجوده بالبيت يمنع دخول الملائكة ؛ لما روى البخاري (3322) ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ). وينظر : سؤال رقم (33668) .
وللزوجة أن تمتنع من السكن في بيت يقتنى فيه الكلب ، وعلى زوجها أن يوفر لها سكنا آخر .

ثالثا :
ترك الصلاة تكاسلا كفر مخرج من ملة الإسلام ، على الصحيح من قولي العلماء ، لأدلة كثيرة سبق بيان بعضها ، وينظر : سؤال رقم (5208) .
وهذا من أعظم ما يبتلى به الإنسان ، فكون الزوج قاسيا أو مفرطا في حق زوجته ، لا يقارن بتركه للصلاة ، لأن استمراره في ترك الصلاة يقتضي تحريم زوجته عليه ، وذلك أنه لا يجوز لمسلمة أن تكون زوجة لكافر . ولهذا فإن الواجب المؤكد عليك هو دعوته لأداء الصلاة في أوقاتها ، والامتناع منه وعدم تمكينه منك قبل أن يصلي ، فإن تاب وأقام الصلاة فالحمد لله ، وإن استمر على الترك حتى انقضت عدتك : انفسخ النكاح . والعدة : ثلاث حيضات لمن تحيض ، وثلاثة أشهر للتي لا تحيض ، وعدة الحامل وضع الحمل .
والمسألة كما ترين مسألة عظيمة ، وآثارها خطيرة ، وهذا يقتضي أن ينصب علاجك واهتمامك على هذه المشكلة ، فتعالجينها بالنصح والبيان والتحذير والامتناع ، كما تعالجينها بتوسيط أهل الخير والصلاح من الأقارب أو المركز الإسلامي ونحوهم ؛ ليقف على خطورة الأمر ، وعلى تحريم استمتاعه بك حتى يصلي .
وانظري السؤال رقم (134339) .
ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ، ويصلح حالكما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب