الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يجوز له أن يستفيد من مال كان قد اكتسبه من الحرام لفك ضائقة مالية ؟

175812

تاريخ النشر : 16-02-2012

المشاهدات : 32127

السؤال


في بداية الأمر أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل القائمين على هذا الموقع الذي أفدت منه الكثير أنا وزوجتي . سؤالي هو: قبل أن التزم كان والدي قد ورطني في عملية نصب واحتيال ، وجعلني أكذب للحصول على مبلغ مالي معيّن ، كنت صغيراً حينها ، ولم أكن أعرف حرمة هذا الأمر، وقد مرّت الأيام والتزمت وتزوجت ، وأنا الآن أمرّ بظروف مالية قاهرة وأتوقع أن يصلني جزءٌ مما تبقى من ذلك المال في الأيام القليلة القادمة ، لذا فنفسي تراودني في استخدامه للخروج من هذه الضائقة التي أنا فيها ، فما رأي الشرع ، هل يجوز لي استخدامه عملاً بالقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات" ، إن الدين من السماحة واليسر بحيث يبيح للمضطر أن يأكل من مال الربا، وهو أشد حرمة من هذا المال الذي حصلت عليه عن طريق النصب والاحتيال ، فما توجيهكم؟

الجواب

الحمد لله.


لا تجوز طاعة المخلوق - ولو كان أقرب الناس - في معصية الخالق سبحانه ، وإنما الطاعة في المعروف ، راجع جواب السؤال رقم : (162423) .
وإذا كنت قد تبت من هذا الذنب فقد أحسنت صنعا ، ولكن لابد أن تعلم أن التوبة لا تسقط بها حقوق الناس ، بل لا بد من إرجاعها إليهم وردها عليهم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) :
" التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد ، فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المساءلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم , وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى .

وقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " يتداولها الناس فيما بينهم ، فإذا وقع أحدهم في ورطة بسبب ذنبه ، أو احتاج حاجة ليست بالشديدة شرع يحل لنفسه ما حرم ربه عليه محتجا بهذه القاعدة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
هناك بعض الناس يتعاملون بالربا ، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة : الضرورة تبيح المحظورات ، فما الحكم ؟ شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة ؛ فأخذ بالربا ؟
فأجابت اللجنة : " لا يجوز التعامل بالربا مطلقا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /294)

واعلم أن هذا الذي أصابك من ضيق وشدة إنما أصابك بذنبك ، وهذا في الحقيقة من لطف الله ورحمته ، حتى يراجع الواحد منا نفسه ويرجع إلى ربه ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) الشورى/ 30 ، وقال سبحانه : ( وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف/ 168 .
فالواجب عليك التنبه إلى هذا الأصل والعمل بمقتضاه ، فالذي أصابك من البلاء والحاجة ، إنما هو بسبب الذنب لتتوب منه ، عسى أن يتوب الله عليك ، وأنت اليوم تريد أن تجعل هذه الحاجة سببا شرعيا للتمادي في الذنب والوقوع في أوحاله وآثاره ! هذا مما لا يحسن بك فعله ، وهو مما يدل على أن توبتك والتزامك ليسا على الوجه المطلوب .

ومن شروط التوبة المقصودة المطلوبة أن ترد المال إلى أصحابه ؛ فإنه لا تصح التوبة إذا تعلق الذنب بحق الآدميين إلا برده إليهم – كما تقدم - أو التحلل منهم .
روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ) .
قال ابن الأثير رحمه الله في "النهاية" (1 / 1035) :
" يقال تحلَّلته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حِلٍّ من قِبَله " انتهى .
قال علماء اللجنة :
" يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ، ولو كان وقت أخذه له صغيرا ، ويطلب منه المسامحة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15 /373)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" حقيقة التوبة : الإقلاع من الذنوب وتركها ، والندم على ما مضى منها ، والعزيمة على عدم العود فيها ، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم ، أو تحللهم منها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16 /33)

فإن كنت لا تعرف صاحبه ، أو كان من المال العام ، فيجب عليك التصدق به في أوجه البر العامة أو على الفقراء وأهل الحاجة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" الْأَمْوَالُ الَّتِي تَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَى أَهْلِهَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِمْ مَثَلًا هِيَ مِمَّا يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ كَالْغَاصِبِ التَّائِبِ وَالْخَائِنِ التَّائِبِ وَالْمُرَابِي التَّائِبِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ صَارَ بِيَدِهِ مَالٌ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَصْرِفُهُ إلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 /568)

ولا يجوز لك أخذ هذا المال الحرام للاستعانة به في فك ضائقتك وحل مشكلتك ، خاصة وأنت لم تقبض هذا الجزء الذي تريد استخدامه بعد ، فالنصب والاحتيال ذنب ومعصية ، وأخذك لهذا المال الذي لم تستلمه بعد ، مناف لتوبتك التي يتشرط فيها الإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ؛ وها أنت ذا توطن نفسك على الوقوع في الذنب !!
فرد المال إلى أصحابه ، واستغفر الله وتب إليه ، وتوكل عليه ، يجعل لك من بعد العسر يسرا ومن بعد الضيق فرجا ومخرجا ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 -3 .
كما يجب عليك نصح والدك وإرشاده إلى التوبة وأمره بما أمرك الله به من نهيه عن المنكر والتمادي فيه .
واعلم أنه لا يستغني ساع بالحرام أبدا ، وإنما هي غفلة يعينه عليها التوهم الخاطئ .
راجع جواب السؤال رقم : (65649) ، (169424) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب