الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟

178176

تاريخ النشر : 10-06-2012

المشاهدات : 7840

السؤال


أنا مطلقه لدي ثلاثة أطفال14و12و13يعيشون معي في بيت والدي ، والدهم يرسل لهم مصروف 300 ريالا وأحيانا400 ريالا ، وأحيانا لاشي بحجة أن هذه إمكاناته ، رغم أني لا أثقل عليه بطلبات الأولاد ، أتحرج من والدي حيث ينفق عليهم ووالدهم موجود ، رغم أن والدي لم يبد لي شيئا ، امتنعت عن الزواج كي أتفرغ لتربيتهم ؛ لأن والدهم ليس على قدر المسئولية ، عندما صدر أمر ملكي بصرف معاش للمطلقة من الضمان ، كنت ممن شملهم الأمر فكنت أستلم 862 ريالا شهريا ، أصرف على نفسي وأولادي منها ، حيث ساعدتني كثيرا وفرجت علي وارتحت نفسيا ، فقد كنت أحيانا من شدة الإحراج أبكي وأحس أن أبنائي عبء ثقيل على أهلي ، بعد فترة سمعت أن معاش المطلقات من أموال الزكاة ، فهل أستحقه أنا وأبنائي ؟ فأنا في حيرة من أمري ، أفتوني جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود أبيهم .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وهذه النفقة تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
وإذا لم ينفق مطلقك على أولاده ، أو قصر في النفقة التي تكفيهم بحسب حالهم ، جاز أن تأخذي لهم من الزكاة .
ثانيا :
إذا لم يكن لديك مال ، وكان أبوك قادرا ، لزمه النفقة عليك ، فإن كان ماله لا يتسع لذلك جاز لك أخذ الزكاة .
وعليه : فالمعاش - إن كان من الزكاة - إما أن تأخذيه لأولادك ، ويكون المال لهم ، وتأكلين معهم بالمعروف ، وإما أن تأخذيه لهم ولك إن كان والدك عاجزا عن النفقة عليك .
وإذا حصلت كفاية الأولاد بنفقة أبيهم ، وكفايتك بنفقة والدك ، لزمك الامتناع عن أخذ المعاش ، إذا ثبت أنه من الزكاة ، وليس من مال الدولة .
فأما إن كان من مال الدولة ، فالأمر فيه واسع ، وقد حصلت عليه بمقتضى الاستحقاق الذي شرطته الدولة ، ولا حرج عليك في أخذه .
وينبغي التأكد من أمر المعاش هل هو من الزكاة ، أم من مال الدولة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب