الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

توفي عن سبعة بنات وابني ابن

183282

تاريخ النشر : 14-10-2012

المشاهدات : 3941

السؤال


لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية ، وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد . فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً .

الجواب

الحمد لله.


ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي :
للبنات ثلثا التركة ، كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ، وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما ، تأخذ كل بنت أربعة أسهم ، ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب