الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

زنيا وتزوجا قبل التوبة فهل يلزمها تجديد العقد ؟

السؤال


شاب مسلم تزوج منذ ثلاث سنوات بفتاة لم تعتنق الإسلام إلا قبل الزواج بأسبوع ، ولديهم الآن طفل ، وهي حامل في الشهر السادس بالطفل الثاني ، لكنهم قبل الزواج كانا على علاقة محرمة وقد ارتكبا الفاحشة عدة مرات ، وقد ظهر لهما الآن بعد أن اطلعا على إحدى الفتاوى أن زواجهما فاسد ، ويجب فسخه طالما انهما لم يتوبا قبل الزواج ، فالواقع أنهما لم يتوبا إلا بعد الزواج .
فما العمل الآن ؟ هل يلزمهما فسخ زواجهما الآن ، وإعادته من جديد دون الحاجة إلى العدة ؟ وهل يعني هذا أن أولادهما نتاج حرام وفاحشة ؟ وهل حكمهما حكم الزانيين طوال مدة زواجهما ؟ وهل فسخ الطلاق أمر سهل ، أم أنها مسألة مطولة شأنها شأن الطلاق؟ وهل يُعذرا بجهلهما؟ فما أرادا إلا أن يعيشا حياة زوجية نظيفة ترضي الله تبارك وتعالى. وللعلم فإن الفتاة قد أتتها الدورة الشهرية مرة واحدة قبل الزواج ولم يطأها الشاب بعد ذلك إلا بعد أن تزوجا ، أيّ أنه أراد التأكد من أنها لم تكن حاملاً قبل الزواج . ويعلم الله أنهما لم يكونا يعلمان أنه يُشترط التوبة لصحة النكاح وإلا لما توانيا في التوبة مباشرة آنذاك ، وماذا عن الأولاد ، أليس لهما اعتبار في هذا الوضع ؟ هل يمكنهما البقاء مع بعض من أجل الأولاد فقط دون لقاء جنسي ؟ حاولت أن أوضح المسألة قدر الإمكان حتى تتضح من جميع جوانبها. فلقد حصلا على رأيين متضاربين وازدادا حيرة فلا يدريان أي طريق يسلكا! إنهما لا يريدان العيش في الحرام ، فأرجوا التوضيح مع ذكر الأدلة مفصّلة.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 .
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، وهذا قد يكون حصل من المسئول عنهما ، ولهذا تركا الزنا وأرادا أن يعيشا حياة نظيفة ترضي الله ، كما ذكرت ، وأرادا الاحتياط لذلك بالتأكد من أنها لم تكن حاملا من الحرام .
وقد اختلف الفقهاء في صحة نكاح الزانيين إذا تم قبل التوبة ، والجمهور على صحته ، وذهب الحنابلة إلى عدم الصحة ، وهو الراجح ، وينظر : سؤال رقم (85335) .
ويكون الواجب حينئذ : تجديد العقد ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، بل يجدد العقد ، ويكون ولي المرأة أبوها المسلم أو أخوها أو من سواهما من العصبة بشرط الإسلام ، فإن لم يوجد مسلم من عصبتها ، تولى نكاحها إمام المركز الإسلامي في حضور شاهدين مسلمين .
ولا يلزم إخبار من يتولى العقد بحقيقة الأمر ، ويمكن استعمال التورية ، وإبداء الرغبة في إعادة العقد للشك في صحته ؛ لأنه تزوجها من غير ولي ، أو لسبب مناسب من الأسباب ، أو أن يجرى في مدينة أخرى ، ونحو ذلك ؛ لأن المسلم مأمور بالستر على نفسه .
ثانيا :
الأولاد الذين ولدوا في النكاح السابق ، ينسبون إلى الزوج ؛ لأنهم ولدوا من نكاح يعتقد الزوجان صحته .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب