الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة

187917

تاريخ النشر : 08-09-2014

المشاهدات : 15057

السؤال


ماتت وتركت زوجاً وأخوين لأم وأخت من الأب والأم ، فهل للأخوة لأم نصيب من التركة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا ماتت المرأة وتركت : زوجاً ، وأخوين لأم ، وأخت من الأب والأم ( وهي : الأخت الشقيقة ) ، فإن التركة تقسم على النحو التالي :

الزوج : له النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .... الآية ) النساء / 12 .

والأخوان لأم : لهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

والأخت الشقيقة : لها النصف ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء / 176 .

والمسألة فيها عول ؛ فالسهام أكثر من أصل المسألة ، وعليه ، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم : للزوج منها : 3 ، والأخوان لأم لهما : 2 ، والأخت الشقيقة لها : 3 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب