الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

هل تستحب المواظبة على السنن بصورة دائمة ، أم أن الأفضل تركها أحيانا حتى لا تصبح مثل الفرض ؟

السؤال

هل يجوز المواظبة على السنة بصوره دائمة ، أم يمكن أن نتركها بعض الوقت حتى لا تصبح مثل الفرض ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
المحافظة على ما افترض الله : من واجبات الدين ، وأصول الثبات على صراط الله المستقيم . والمحافظة على السنن الرواتب بصورة خاصة ، وفضائل الأعمال بصورة عامة : من مستحبات الشريعة ، وقد سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : ( أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ) رواه البخاري (6465) ومسلم (782) .
وروى البخاري (1987) ومسلم (783) عَنْ عَلْقَمَةَ : " قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ " لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ ؟ " .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْلهَا : ( كَانَ عَمَله دِيمَة ) أَيْ يَدُوم عَلَيْهِ وَلَا يَقْطَعهُ " .
وقال الحافظ رحمه الله :
" قَالَ أَهْل اللُّغَة : الدِّيمَةُ مَطَرٌ يَدُومُ أَيَّامًا , ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَمِرُّ " .
وروى البخاري (6461) ومسلم (741) عن مَسْرُوقٍ قَالَ : " سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : الدَّائِمُ " .
وروى مسلم (746) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ) .

ومن ذلك يتبين أنه لا حرج في المحافظة على السنن ونوافل العمل الصالح ، بل إن ذلك مستحب مندوب إليه ؛ لأن ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم ، وهو الذي حض عليه في غير ما حديث ، كما روى الترمذي (414) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) . صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ".
وروى أبو داود (1269) والترمذي أيضا (428) عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ) . صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وروى الترمذي (3410) وصححه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ : يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ، قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ ) قَالُوا فَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا ؟ قَالَ : ( يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ لَا يَفْعَلُ ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ ) .
ورواه أبو داود (5065) ولفظه : ( خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ... ) الحديث . صححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
" ( وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ) أي : على وصف المداومة " .
ثانيا :
وأما عدم كونها مثل الفرض : فهذا واضح ، يكفي فيه أن يعلم العبد ذلك ، وينوي بها النافلة وهو يؤديها ، ويبين للناس ذلك ، إذا كان في مقام البيان ، ولسنا الآن في زمان التشريع حتى يتوهم اختلاط الفرض بالنفل .
ثم إن ذلك لا بد وأن يحصل ، فربما يطرأ على المرء شغل عارض ، أو سفر ، أو مرض ، أو نحو ذلك ؛ فمثل هذا يدخر له العبد ذلك الترك ، ولا ينبغي أن يتعمد هو الترك لأجل ما ذكر .

ثالثا :
ما ورد في السنة : فعله أحيانا ، وتركه أحيانا ، بأصل وضعه التشريعي ؛ فمراعاة المكلف ذلك ، بفعله أحيانا ، وتركه أحيانا : أفضل من الاستدامة عليه ، وذلك كالقراءة أحيانا في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر زائدا على الفاتحة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب