السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

هل للأجير التعامل مباشرة مع عملاء من استأجره دون علمه ؟

192647

تاريخ النشر : 22-03-2014

المشاهدات : 3044

السؤال


أنا أشتغل مع محل لطباعة البحوث ، ولكن ليس بدوام كامل ، فقط عندما يكون هناك بحوث طبية أو بحوث باللغة الإنجليزية يتصل المكتب بي ، وأنا أحضر آخذ البحث في المنزل ، وأطبعه ، وأرجعه مرة أخرى للمكتب ، وآخذ 50% من المبلغ ؛ لأن الموظفين فى المكتب لا يمكنهم طباعة بعض البحوث ، وخاصة التي باللغة الانجليزية ، يعنى شغلي ليس دائما ، عند الحاجة فقط ، وأحيانا يتصلون بي مرة كل شهرين . وتقريبا منذ فترة شهر اتصل بي المكتب لطباعة بحث إنجليزي ، ولكنني رفضت ؛ لأنني كنت مشغولة ، فأخذت صاحبة البحث رقمي من المكتب ، واتصلت بي علها تقنعني ، ولكنني اعتذرت منها ؛ لأن الوقت قليل ، مقارنة بعدد صفحات البحث . ووجدتها اليوم - أي بعد شهر من أول اتصال لها - تتصل بي ، وتخبرني بأن لديها بحثا جديدا تريد طباعته ، لكن لا تريد التعامل مع المكتب ، تريدني أنا شخصيا ، وسوف تحضر في أي مكان أقرره إلا المكتب ، فأقنعتها أن تأتي للمكتب فوافقت على مضض ، فقلت في نفسي لم لا تكون خارج المكتب ، وآخذ كامل المبلغ ، فاتصلت بها ففرحت ، وقالت لي : هذا ما كنت أريده ؛ لان المكتب بعيد عن منزلي ، ولا أستطيع الذهاب إليه ، ولا أرغب في التعامل معه ؛ فوافقت . فهل آخذ كامل المبلغ أنا ، أو أعطي نسبة للمكتب ؟

الجواب

الحمد لله.


إن العقد القائم بينك وبين هذا المكتب هو عقد إجارة مقابل " إنجاز عمل معين " ، والأجير الذي يتم التعاقد معه لإنجاز عمل معين يسمى عند الفقهاء بـ " الأجير المشترك " ، أي : الذي يمكن أن يتلقى عملاً لأكثر من شخص في وقت واحد .

وعليه : بما أنك لست موظفة في هذا المكتب ، وإنما يتم التعامل معك " بالقطعة " ، فلك أن تستلمي أي عمل يأتيك عن غير طريق المكتب ، ولست ملزمة باستلام الأعمال عن طريق المكتب فقط .

والعميل الذي تم التعرف عليه عن طريق المكتب :
إن جاءك عن طريق المكتب ، فللمكتب نصيبه المتفق عليه من الأجرة .
وأما إن تجاوز المكتب ابتداء ، وجاء إليك مباشرةً من تلقاء نفسه ، فلك الأجرة كاملة ، وليس للمكتب منها شيء .
ومثل ذلك : لو أنه كان ذهب بنفس العمل للمكتب ، لكن لم يتم الاتفاق بينهما ، لسبب أو لآخر ، ورغب في التعامل معك بعيدا عن المكتب .

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي قريبة من هذا المسألة : لو باع السمسار ثوباً ، وأخذ حقه [ أي عمولة السمسرة ] ، ثم جاء صاحب الثوب بثوب آخر ، فباعه للذي اشترى الثوب الأول بمثل ثمنه ، فادعى السمسار أن له حقاً في هذا البيع الثاني ؛ لأنه أخرج له سوم الأول؟! .
قال أبو العباس الأبياني المالكي : " لا شيء للسمسار في هذا الثوب الثاني ؛ لأن صاحبه هو ولي بيعه " انتهى من " مسائل السمسرة " (ص/9) ، وينظر : " الوساطة التجارية" للشيخ عبد الرحمن الأطرم (ص/374) .

ولكن ليس لكِ أن تقومي بإفساد هؤلاء العملاء على المكتب ، بطريقة أو بأخرى ، ليتركوا التعامل مع المكتب ، ويتعاملوا معك مباشرة ؛ لأن هذا خلاف مقتضى الأمانة ، ولما فيه من إضرارٍ بالمكتب .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب