الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ما حكم ذهاب المرأة للمسجد ؛ لأجل الصلاة على الجنازة ؟

السؤال

أنا موظفة في التعليم ، يبلغنا أحيانا أن فلانا أو فلانة توفيت ، وقد يكونون معنا بنفس الإدارة التي نعمل فيها ، أو من ذويهم ، ونعلم متى وأين سيصلى عليهم ، فأذهب خصيصاً للمسجد للصلاة عليهم ، وأحث زميلاتي على ذلك ، سواء كان المتوفى رجلاً أو امرأة أو من ذويهم ، وأرى أن ذلك حقهم علينا . فهل في تصرفي ذلك أي خطأ ؟ حيث طلبت إحدى زميلاتي أن استفتي ، فإن كان فعلي حسن تأسوا بي ، وإن كان ما أعمله بدعة تركته .

الجواب

الحمد لله.

يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك من جهة الشرع .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ، فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، فله قيراطان ، قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته ، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك , لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134) .

وقال - أيضاً – رحمه الله : " هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة ) لا نعلم له أصلاً ، ولا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم , وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم : ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) , ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى ، فهي مشروعة للجميع , وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز , وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/135-136) .

وعليه : فلا حرج في خروجك للصلاة على الجنازة في المسجد ، متى تيسر ذلك ، ولم يكن فيه مفسدة أخرى ، من جزع أو نياحة ، أو فتنة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب