الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

أمها وأخوها يرتديان أمامها الشورتات القصيرة ، فهل يجوز لها النظر إليهما ؟

201891

تاريخ النشر : 23-11-2013

المشاهدات : 98260

السؤال


أنا فتاة مسلمة وأعيش مع أمي و أخي ، يعمل أبي في تركيا ، وقد سمعت أنه ممنوع على الشخص أن تظهر أجزائه الخاصة أو عورته أمام الآخرين ، من السرة إلى الركبة ، ويرتدي كل من أخي وأمي شورتات قصيرة في المنزل أمامي ، وعادة ما يكون فوق الركبة ، ولا يستمعون لكلامي لو أخبرتهم بأن يلبسوا شيئاً إضافياً . فهل أنا مذنبة لو نظرت إليهم وهم يرتدون مثل هذه الملابس القصيرة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الضيق والشفاف والقصير أمام زوجها ، وأمام أطفالها الصغار غير المميزين ، ولا يحل لها لبسه أمام نساء مثلها ، ولا أمام محارمها ، فضلا عن الرجال الأجانب .
ينظر جواب السؤال رقم : (155123) .
ثانيا :
يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء والرجال المحارم ما جرت العادة بكشفه في البيت كالوجه واليدين والقدمين والساقين والرقبة والرأس ، وهي مواضع الوضوء ومواضع الزينة منها ، أما كشف الفخذ أو بعضه فلا يجوز .
ينظر جواب السؤال رقم : (6569) ، (82994) ، (14302) .
ولا يجوز للرجل أن يبدي شيئا من فخذيه أمام أحد إلا زوجته ؛ فإن الفخذ من العورة.
قال علماء اللجنة :
" الصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 166) .
ينظر جواب السؤال رقم : (171584) .
وعلى ذلك : فلبس الشورتات القصيرة التي يبدو منها الفخذان : لا يجوز للرجل والمرأة ، أمام بعضهما البعض ، ولو كان ذلك : أمام الأم أو البنت أو الأخ أو الأخت .
فلا يحل لوالدتك أن تلبس الثياب القصيرة التي تظهر الفخذ أو بعضه ، الشورتات أو غيرها ، أمام أبنائها ؛ لاسيما الذكور منهم ، وفي ذلك مفاسد عديدة ، قد طالت كثيرا من الناس نيرانها ، جراء هذا التساهل .
كما لا يحل لأخيك أن يلبس الثياب القصيرة التي يبدو منها فخذه ، أو بعضها ، أمام أحد من النساء ، ولو كن محارمه : أمه ، أو أخته ، أو سواهما من المحارم ، وإنما يحل له ذلك مع زوجته فقط .
ثالثا :
الواجب عليك أن تجتهدي في نصيحة الوالدة أولا ، والتلطف معها في بيان ذلك ، والصبر على أمرها ، فربما كانت قد سمعت من يفتيها بغير ذلك ، وربما ألفت ذلك من الوسط الذي تعيش فيه ، حتى شق نقلها عنه ؛ وقد قال الله تعالى : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) لقمان/17 .

فإن استجابا فالحمد لله ، وإلا فلا تجلسي بمجلس يكون فيه أحدهما لابسا هذا اللباس ، والأمر في الوالدة أيسر من أخيك ، والترخص في مخالطتها ، وإن كانت على هذه الحال : أخف من شأن أخيك .
فإن تعذر عليك ذلك ، ولم تتمكني من إقناعهما بمراعاة ذلك ، فاجتهدي في أن تصرفي بصرك عن مواضع العورات ، لا سيما إذا كان موضع عورة من رجل .

قال النويري رحمه الله في "نهاية الأرب" (4/ 164-165) :
" حرّمت الخمور ، واقتضت ضراوة الناس بها : المبالغة في الفطام عنها ، حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدّنان ، فحرّم معها ما هو شعار أهل الشرب ، وهى الأوتار والمزامير .
كما حرّمت الخلوة لأنها مقدّمة الجماع .
وحرّم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين.
وحرّم قليل الخمر ، وإن كان لا يسكر : لأنه يدعو إلى المسكر.
وما من حرام إلا وله حرم يطيف به ؛ وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ، ليكون حمى للحرام ووقاية له ، وحظارا مانعا حوله " انتهى .

ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49836) ، ورقم : (155123) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب