الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

دخل مكة دون إحرام بنية العمرة

السؤال

قمت أنا وزوجتى بأداء عمرة منذ عدة سنوات ، وكنا بصحبة عائلة أخرى بسيارتهم من الرياض ، وقال لنا الصديق : بأنه من الممكن أن ندخل مكة المكرمة بدون إحرام ونبيت بها ، ثم نحرم من هناك ، وفعلنا ذلك دون علم منا بأن ذلك من المحظورات ، ولم تكن تلك العمرة عمرة الإسلام ، كما أننا أدينا العمرة بعد ذلك عدداً كثيراً من المرات مع الالتزام بالميقات . فهل علينا شىء لتلك العمرة ؟ وإن كان علينا ذبح فهل هناك جمعيات تقوم بذلك نيابة عنا لأنني أعمل بالرياض ؟

الجواب

الحمد لله.

قد أخطأ صديقكم - ولا شك – فيما قاله لكم من جواز مروركم على الميقات دون إحرام ، وأخطأ مرة أخرى من جعلكم تحرمون من مكة نفسها ؛ لأن أهل مكة ومن في حكمهم لا بد لهم من الخروج للحل إذا رغبوا بأداء عمرة .
وقد حدَّد الشرع مواقيت مكانية للقادمين إلى مكة لغرض العمرة والحج ، فإما أن يمر بعينها فيحرم منها ، أو يحرم من المكان الذي يحاذيها .
ومن كان يسكن بين المواقيت ومكة : فإنه يحرم من مكانه ، وكذا من جاء جدة أو نحوها ، ممن هو دون المواقيت ، ثم بدا له أن يأتي بعمرة : فإنه يحرم من مكانه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهِله من أهله " .
رواه البخاري ( 1454 ) ، ومسلم ( 1181 ) .
والواجب على صديقكم التوبة والاستغفار من نسبته ذلك الحكم للشرع ، والواجب عليكم – جميعاً – عند جمهور أهل العلم - شاة تُذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ، فمن لم يستطع منكم ذلك فتكفيه التوبة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئاً ، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك " .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 176 ، 177 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – بعد تفصيل علمي في مسألة من ترك واجباً في الحج والعمرة - :
" وحينئذٍ نقول لمن ترك واجباً : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك ، أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنتَ غير قادرٍ : فتوبتك تجزئ عن الصيام ، وهذا هو الذي نراه في المسألة " .
انتهى من " الشرح الممتع " ( 7 / 441 ) .
ويمكنكم الاتصال بالمؤسسات الموثوقة لتوكيلها بالذبح لكم في مكة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب