الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

جدته أرضعت بنتا وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وأرضعت جدته بنتها أيضاً من زوجها الثاني ، ويسأل عن عدة أمور

209387

تاريخ النشر : 11-01-2014

المشاهدات : 7462

السؤال


جدتي أرضعت بنت وبعد وفاة والدها تزوجت أمها بشخص آخر، وقامت جدتي بإرضاع بنتها أيضاً من زوجها الثاني . وأسئلتي هي : 1- هل أخوت البنت من زوج المرأة الأول هم أخوان لعماني وعماتي كافة أبناء جدي؟ أم البنت التي أرضتها جدتي فقط؟ 2- هل أخ وأخوات البنت الثانية التي أرضعتها جدتي - من زوج المرأة الثاني- أخوان لعماني وعماتي أم البنت التي أرضعتها جدتي؟ 3- الحليب أو اللبن الذي في المرأة ملك من الزوج أم الزوجة.

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا أرضعت جدتك طفلتين ، خمس رضعات ، في الحولين ، قبل الفطام : صارت جدتك أما للبنتين من الرضاعة ، وصارت البنتين أختين لأعمامك وعماتك ، أبناء الجدة التي أرضعتهما ، وسواء في ذلك من رضع مع البنتين ، أو كان قبل رضاعهما ، أو بعده ؛ لقول الله تعالى ـ في محرمات النساء ـ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء/23 ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم – ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) البخاري (2645) ، ومسلم (1445) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/87) : " كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات , والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت..؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما تحرم الولادة )... ولا نعلم في هذا خلافاً " انتهى.

ثانياً:
حكم المحرمية : هو خاص بالرضيع ( البنتين ) فهما اللتان صارتا بنتين لجدتك ، وأختين لأعمامك وعماتك ، ومن ثم : هي عمة لك من الرضاعة ـ ؛ أما باقي إخوة البنتين ، الأولى والثانية ، ذكورا وإناثا : فلا تعلق لهم بشيء من ذلك الحكم أصلا ، ولا علاقة لهم بجدتك ، ولا بأعمامك ، ولا عماتك ؛ فجدتك ليست أما لهم ، لا من النسب ، ولا من الرضاع ، ومن ثم ، فأعمامك وعماتك : ليسوا إخوة لهم ، ولا علاقة للأعمام والعمات بهم أصلا ؛ إنما الحكم ـ كما سبق ـ يختص بمن ارتضع من الجدة وحده ، ومن بعده فروعه [ أبناؤه ] ؛ دون أصوله ـ أبيه وأمه ـ ، ودون حواشيه : إخوته ، وأخواته .

وهذا اللبن الذي انتشرت به المحرمية : هو مشترك بين المرأة والرجل ، فإذا أرضعت به ، صارت أما من الرضاعة ، لمن أرضعته ، وصار زوجها ، صاحب اللبن ، أبا للرضيع من الرضاعة أيضا .

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً , صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة , بغير خلاف , وصار أيضاً ابنا لمن ينسب الحمل إليه , فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما , وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما , وإن نزلت درجتهم , وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره , وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها , إخوة المرتضع , وأخواته , وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته , وإن نزلت درجتهم , وأم المرضعة جدته وأبوها جده , وإخوتها أخواله , وأخواتها خالاته , وأبو الرجل جده , وأمه جدته , وإخوته أعمامه , وأخواته عماته , وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب; لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة , فنشر التحريم إليهما, ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه, وهو الذي يسمى لبن الفحل...
فأما المرتضع , فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا , ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته , ولا إلى أعلى منه , كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته , فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع , ولا أخيه , ولا عمه , ولا خاله , ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع , ولا أخته , ولا عمته , ولا خالته , ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة , وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته .
قال أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع , ليس بينهما رضاع ولا نسب , وإنما الرضاع بين الجارية وأخته ".

انتهى من "المغني"(8/141) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله .
وبهذه القاعدة : يتبين حل مشاكل كثيرة ، يسأل عنها كثيراً .
والإيضاح مرة ثانية : أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً ، صار ولداً لها ، وصار أولادها ـ ذكورهم وإناثهم ـ إخوة له ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه ، فيكون زوجها أباً له من الرضاع ، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع .
وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع ، يعني إلى ذريته .
وأما إخوة المرتضع ، وأبوه ، وأمه : فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً ، لا يؤثر فيهم أبداً ، وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع ، هم أجانب ، وليسوا محارم. " .
انتهى من فتاوى " نور على الدرب ".

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب