السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم المسابقات المشروطة بالشراء

20993

تاريخ النشر : 22-08-2001

المشاهدات : 73654

السؤال

انتشرت في الصحف والمعارض التجارية ومحطات الوقود وفي جمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وفي بعض المطاعم ما يسمى بالمسابقات والحوافز التشجيعية على الشراء بحيث تعرض الصحيفة مسابقة عن طريق السحب بشرط أن تكون الإجابة على كوبون في الصحيفة نفسها ولا يجوز أن يكون الكوبون صورة أو كوبوناً لصحيفة غير معدة للبيع ، وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية تعطي كل مشتر منها بمبلغ له حد أدنى كوبوناً أو أكثر يجري عليه السحب للحصول على جوائز هذا المحل .
وكذلك محطات الوقود تعطي كل من يزود سيارته بوقود منها منديلاً أو أكثر أو كرتاً عند كل تعبئة منها حتى إذا بلغت الكروت عدداً معيناً كان لمن بيده هذه الكروت حق تغسيل سيارته وتغيير زيتها مجاناً .
وكذلك محلات غسيل الملابس تخفض لمن يقدم لها مبلغاً معيناً على حساب تغسيلها ملابسه بالمبلغ نفسه بنسبة 10% من تكاليف الغسيل وكلما كان المبلغ كثيراً كانت نسبة التخفيض أعلى ، وكذلك ما يعرض في بعض القنوات التفلزيونية من مسابقات تقتضي أن يكون الاتصال لها للدخول في المسابقة عن طريق شرائح اتصال معينة تعرضها الجهة الممولة للمسابقة للشراء .
وكذلك ما يسمى بشهادات الإيداع في البنوك ، حيث تقوم بعض البنوك بعرض مسابقات عن طريق كوبونات تعطى لمن يودع في البنك وديعة لها حد أدنى تبقى في البنك حتى تتم عملية السحب ، ثم بعد ذلك تعاد الوديعة لصاحبها .
ويسأل السائل عن حكم هذه المسابقات والحوافز ؟.

الجواب

الحمد لله.

ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك ، وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية .

أما إذا كانت المسابقات لا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع مال كمسابقات القرآن الكريم للكبار والصغار . ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة ، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره ، ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لا يترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها وبهذا التمهيد والتأصيل للإجابة نستطيع أن نقول بأن المسابقات الصحفية المنتشرة في غالب صحفنا من أنواع اليانصيب ، حيث إن المتسابق فيها يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب وقد يربح في النادر الأندر ، ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التغرير بالناس وإضاعة الأموال فقد ذكر لي أحد محرري إحدى الصحف لدينا أن الصحيفة التي يحرر فيها ، كان فيها عدد النسخ التي تطبع يومياً أربعين ألف نسخة يسترجع منها قرابة عشرة آلاف نسخة وبعد أن أخذت هذه الصحيفة بإجراء المسابقات صارت تطبع ثلاثمائة ألف نسخة في اليوم لا يرجع منها شيء .

فالمتسابقون يشترون أعداداً كثيرة لا ليقرؤونها وإنما يقصون منها الكوبون ليتم لهم الدخول في المسابقات بأكثر من كوبون .

لا شك أن هذا هو اليانصيب وهو من أنواع القمار والميسر وأتمنى من إخواننا المسؤولين عن الصحافة لدينا أن يتقوا الله في بلادهم وفي أهل بلادهم وفي مكاسبهم ، كما أتمنى من المسؤولين لدينا في وزارة الإعلام وهي الجهة المشرفة على الصحافة أن يقفوا من هذه الممارسات موقفاً يتفق مع هوية بلادنا ويبرئوهم من مسؤولية الحساب عند الله تعالى .

وكذلك الأمر في المسابقات التلفزيونية التي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة ، ومثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء لإعطاء الكرت ، وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب .

ومثل هذه الممارسات - مسابقات الصحف ومسابقات التلفزيون ومسابقات المحلات التجارية - شهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تعطى المودع بمستند شهادة الإيداع وفق ما ذكر في السؤال ، ووجه إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب وجه ذلك أن الوديعة مشروط في إبقائها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل هذه الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها فما يأخذه البنك استثماراً لهذه الوديعة هو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجلة الدعوة العدد 1796 ص 19