الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم رياضة الـ (Yoseikan Budo) ( يوسيكان بودو)

212531

تاريخ النشر : 06-06-2014

المشاهدات : 10628

السؤال


هل يجوز ممارسة الفنون القتالية التي يستعمل فيها اللكمات بقفاز ، مثل : ( اليسوكانبيدو ) ؟

الجواب

الحمد لله.


رياضة الـ (Yoseikan Budo) ( يوسيكان بودو) إحدى رياضات الدفاع عن النفس اليابانية ، تأسست في العام (1931م) على يد ( مينورو موشيزوكي )، وتتميز بأنها تشتمل على فنون قتالية عديدة وتستعمل العديد من الوسائل الدفاعية ، وفيها خليط من رياضات ( الجودو ) و( الكراتيه )، و ( الملاكمة )، إضافة إلى بعض الرياضات اليابانية التقليدية .
اسمها مشتق من ثلاثة أحرف يابانية ، كل حرف منها يرمز إلى معنى ، فحرف (yo) يعني التعليم ، وحرف (sei) يعني الحقيقة ، وحرف (kan) يفيد المكان ، وكأن معنى اسم هذه الرياضة هو : " مكان تعليم الحقيقة ". حقيقة أن الفرد يملك من القدرات الشيء الهائل والمتنوع الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه .
وللتوسع في المعلومات عن هذه الرياضة ، يمكن مراجعة الرابط الآتي :
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoseikan_Budo
وبهذا يتبين المناط الذي يتعلق عليه الحكم الشرعي في أنواع الرياضات القتالية ، وهو إصابة الخصم بالأذى في وجهه ورأسه ، والتنافس على إحداث ذلك ، من غير اتخاذ احتياطات ولا واقايات كافية تمنع إلحاق الضرر بالغير ، ولا وضع قواعد تمنع الضرب المباشر على الوجه والرأس .
ومن ثم يتبين وجه إجراء القواعد الشرعية في منع الضرر والأذى بالغير ، من غير وجه حق ، وخاصة إذا كان بوجه الإنسان ، فهو أكرم عضو في ابن آدم ، وقد ورد النص الخاص بتكريمه وتجنب إصابته أو إهانته ، سواء لرياضة أو لتربية أو غير ذلك من أعذار الناس التي لا تعترف بها الشريعة مبيحا لإلحاق الضرر والأذى بالغير ، أو إهانته في الوجه خاصة ، قد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تضرب الوجه ) رواه أحمد في " المسند " (33/217)، وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة ، ومن قبلهم حسنه النووي في " رياض الصالحين " (ص149) ، وابن حجر في " تغليق التعليق " (4/431) ، والألباني في " إرواء الغليل " (7/98) .
كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار ) رواه ابن ماجه (2340) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " برقم (896) .

يقول الشاطبي رحمه الله :
" الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها ، في وقائع جزئيات وقواعد كليات ، كقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ، ( ولا تضاروهن ) ، ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض ، وعن الغصب والظلم ، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار . ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال ، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك " انتهى من " الموافقات " (3/16) .

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المعنى : كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه : محرم عليه تعاطيه ؛ من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) " انتهى من " مجموع الفتاوى " (6/23-24) .
وننقل هنا قرار " المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة " الذي يتعلق بحكم " الملاكمة "، وهي جزء من رياضة ( يوسيكان بودو )، ورقم القرار هو 50 (3/10) ، بشأن موضوع ( الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران )، وكان قد صدر في العام (1408هـ)، فكان مما جاء فيه :
" يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة ، التي أصبحت تمارس فعلاً في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم : هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية ؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر ، إيذاء بالغًا في جسمه ، قد يصل به إلى العمى ، أو التلف الحاد ، أو المزمن ، في المخ ، أو إلى الكسور البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية على الضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر ، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة:195] ، وقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) [النساء:29] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ). على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له : اقتلني . أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كان مسئولاً ومستحقًّا للعقاب .
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ، ولا تجوز ممارستها ؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر ، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ، ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية ، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية ، كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده .
وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به ، فإن المجلس يرى فيها عملاً مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة ؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة ، وتأخذ حكمها في التحريم .
رئيس مجلس المجمع الفقهي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير ، د.بكر عبد الله أبو زيد ، عبد الله العبد الرحمن البسام ، صالح بن فوزان بن عبد الله ، محمد بن عبد الله بن سهيل ، مصطفى أحمد الزرقا ، محمد محمود الصواف ، أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني ، محمد الشاذلي النيفر ، أبو بكر جومي، د.أحمد فهمي أبو سنه ، محمد الحبيب بن الخوجه ، محمد سالم بن عبد الودود .
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : د. طلال عمر بافقيه " .
انتهى من كتاب " قرارات المجمع الفقهي " (ص/216-218) .
وانظر للمزيد في موقعنا الفتاوى الآتية : (10238) ، (10427) ، (127607) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب