الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم من صلى على سجاد طرفه موصول إلى الحمام

213229

تاريخ النشر : 19-02-2014

المشاهدات : 34984

السؤال


لو أن شخصاً يصلي في غرفة نوم فرش أرضيتها ممتد إلى أرضية الحمام ، ويعتقد أن الطرف الأقرب من جهة الحمام نجس لأن الناس يمشون عليه بعد خروجهم من الحمام ، وقد تقع عليه بعض النجاسة من البول وما شابه ذلك ، لكنه يصلي على سجادته الخاصة . فهل صلاته صحيحة ؟ وهل تصح الصلاة في هذه الغرفة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
يشترط لصحة الصلاة : طهارة الثوب والبدن والبقعة التي يُصلى عليها ، فمن صلى على أرض نجسة ، أو في ثوب نجس ، أو متلبسًا بنجاسة ، عالمًا : لم تصح صلاته ؛ قال الله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : " سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : " أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ ؛ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ : فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ) البخاري(307) ، ومسلم(291) .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب .." .
انتهى من "الاستذكار"(1/291) .
وقال النووي ـ رحمه الله ـ : " مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. . سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر , فإزالة النجاسة شرط لجميعها , هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف .
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالمًا بها لم تصح صلاته , وإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت , وهو قول قديم عن الشافعي ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي .." انتهى من "المجموع"(3/139) .

وقال الشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ : " هذا دليل على أنه لا يُصلى في الثياب النجسة ؛ إنما يصلى في الثياب الطاهرة ، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تطهير الثوب للصلاة " انتهى من "منحة العلام شرح بلوغ المرام"(1/108).

ثانياً:
إذا صلى المرء على سجادٍ طرفه نجسٌ ، أو متصل بنجاسة ، أو مفروش على نجاسة : صحت صلاته ؛ لعدم مباشرته للنجاسة .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " وإذا صلى على منديل , طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة , وما يصلي عليه طاهر , فصلاته صحيحة , سواء تحرك النجس بحركته , أو لم يتحرك؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة , ولا بمصل عليها , وإنما اتصل مصلاه بها , أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة .." انتهى من "المغني"(/402).

وقال النووي ـ رحمه الله ـ : " إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته , وإن صلى على موضع طاهر منه : صحت صلاته , قال أصحابنا: سواء تحرك البساط بتحركه أم لا; لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة , وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة : صحت صلاته ، وإن تحرك بحركته...." .
انتهى من "المجموع" (3/159).

وبناء على ما تقدم: فمن صلى في غرفة بها نجاسة ، أو صلى على سجادٍ طرفه نجس ، أو مفروش على نجاسة : ولم تحصل منه مباشرة للنجاسة : فصلاته صحيحة .

تنبيه:
لا يحكم على مواضع الصلاة ، أو غيرها من الأرض بالنجاسة ، حتى يُعلم أن النجاسة قد أصابتها فعلا ، وكون الناس يمشون على السجاد بعد خروجهم من دورات المياه : لا يلزم منه تنجيس الفرش ؛ والأصل المتيقن طهارة هذه البقعة ، والنجاسة مشكوك فيها ، ومن يُسر الشريعة : عدم الانتقال عن أصل الطهارة المتيقن ، والحكم بنجاسة المكان : إلا إذا علم تنجسها فعلا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب