الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟

213251

تاريخ النشر : 12-04-2014

المشاهدات : 21849

السؤال


أعتاد لساني أن يحلف ، وبعدها لا أستطيع أن أوفي به ، ولا أستطيع أن أعد المرات التي حلفت فيها ، لا أتذكر سوى ٣ مرات ، ولم أعلم أن الصوم آخر شئ لكفارة حنث اليمين ، وصمت ٣ أيام ، بعدها علمت أن الواجب إطعام عشره مساكين ، وأنا صغيرة بالعمر ، عمري ١٦ ، أي قد لا أستطيع إطعام ٣٠ مسكيناً ( حلف٣ مرات ) . فهل لا بأس أن آخذ المال من أمي ، بعدها أذهب للجمعية الخيرية ، وهل الصيام الذي صمته لا أخرج عنه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه عن كثرة الحلف ؛ لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89 ، وقد نص جماعة من أهل العلم رحمهم الله : على أن من معاني حفظ اليمين : أن لا يكثر الإنسان من الحلف .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) : عن الحلف بالله كاذبا ، وعن كثرة الأيمان ، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها ، إلا إذا كان الحنث خيرا ، فتمام الحفظ : أن يفعل الخير ، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير " .
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (ص/ 242) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/138) : " كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف ، قال تعالى : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ) ، وقال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34730) .

ثانياً :
لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين ، مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال تعالى : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) المائدة/89 .

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم " .
انتهى من " المغني " (10/16) .

وعليه ، فيُنظر وقت صومك للكفارة ، هل كان معك ما تطعمين به عشرة مساكين ؟
فإن كان معك ، فأنت قادرة ، ولا يجزئك صومك السابق ، وإن لم يكن معك ( وهذا الذي يظهر من حالك ) ، فصومك مجزئ .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (112403) .

ثالثاً :
لا يجب على الولد أن يأخذ من مال والديه ما يكفر به عن يمينه ، كما لا يجب على الوالد والمنفق أن يدفع له ما يكفر به عن يمينه ؛ لكن إن أعطاه والده أو والدته ، أو غيرهما ، ما يكفر به عن يمينه ؛ وأخذ ذلك منهم : صحت الكفارة بذلك المال ؛ لأنه قد ملكه بطريق شرعي ، وصار واجدا لما يكفر به عن يمينه .

وعليه ، فما بقي من كفارات عن الأيمان التي في ذمتك ، وبذلت لك أمك ما تكفرين به : فلك أن تأخذي منها ذلك ، وتخرجيه كفارة عن يمينك ، إما بإعطائه للمساكين بنفسك ، أو بتوكيل إحدى الجمعيات لتكفر نيابة عنك .

وأما الأيمان التي لا تذكرينها : فاجتهدي في تقدير ما حنثت فيه من الأيمان ، على قدر طاقتك ، وأخرجي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأت به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب