الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

فتاة اختطفها رجل وأكره أهلها على تزويجها له ثم هربت ، فما حكم الزواج والعدة ؟

219981

تاريخ النشر : 09-03-2015

المشاهدات : 11404

السؤال


ماحكم تعليق الزواج على شرط ؟ مثال : خطف رجل فتاة ، واشترط عليهم الزواج مقابل أن يرجعها ، فتم ذلك باعتبار الأهل بمكان يغير فيه القانون والدين ، ولكن الحمد لله استطاع الأهل تخليص الفتاة ، والهروب بها عن طريق البحر إلى أوروبا . فهل تعتبر الفتاة بهذه الحالة على ذمة ذلك الرجل ؟ أم تعتبر مطلقة لأن عقد الزواج فاسد ؟ وماحكم العدة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
هذه المسألة التي تسأل عنها ليست من باب تعليق الزواج على شرط , بل هي من باب الإكراه على الزواج .
فإذا كان الولي مكرها على هذا الزواج وكذا الفتاة ، وأنهم إنما فعلوا هذا العقد لتخليصها من هذا الرجل المختطف : فإن العقد باطل .
و"الإكراه" هو :" حمل الشخص على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، ولا يختار مباشرته لو تُرِكَ ونَفْسَه" انتهى من " التقرير والتحبير " (2 / 274) .
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4 / 56) :" وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَالِ نِكَاحِ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرَهَةِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّهُ لمْ يَنْعقِد" انتهى.
بل إن كثيرا من أهل العلم يحكم ببطلان النكاح إذا أجبرها وليها عليه ، فكيف إذا كان الإكراه من شخص أجنبي عنها .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال : (163990) .
فإذا ثبت أن هذا العقد باطل ؛ فهذه الفتاة ليست زوجةً لهذا الغاصب .
ثانيا :
أما عن العدة فإن كانت هذه الفتاة هربت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ، وإن كان دخل بها فالراجح أنها تعتد بحيضة واحدة ؛ لأن النكاح الباطل .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13 / 382): " وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ، ولا يؤثر شيئاً ، والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده ، والفاسد ما اختلفوا فيه , واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة ، وإنما هو استبراء [يعني : حيضة واحدة] ، وهو القول الراجح ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لَا عِدَّةٍ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ. وَذَكَرَ مَكِّيٌّ: أَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ... فَإِذَا كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مُطَلَّقَةً لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ - وَيُسَمَّى الِاسْتِبْرَاءُ عِدَّةً - فَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ أَوْلَى ، وَالزَّانِيَةُ أَوْلَى" انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/110-111) .


والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب