السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

يريد أن يتزوج بالثانية ، وأهل زوجته الأولى يعترضون عليه ويهددونه

225246

تاريخ النشر : 14-01-2015

المشاهدات : 15704

السؤال


أنا رجل متزوج منذ 7 سنوات ولي من الابناء 5 بنات والحمد لله محافظ على بيتي وأبنائي وأرغب في الزواج من امرأة اخرى لرغبتي الخاصة في هذا الزواج، وعندي القدرة على العدل بينهم، ولكن المشكلة أهل الزوجة وإخوانها عندما علموا بحاجتي أقاموا الدنيا علي وقالوا يجب عليك أن توفر لأختنا بيتا خاصا بالقرب من أهلها وهم بعيدون عن مقر سكني ، علما أنها الآن تسكن معي في بيت مستقل. ويقولون إن لها الحق في ذلك، وإن لم ترض أختي بزواجك فليس لك إجبارها على العيش معك وسوف نأخذها من بيتك إذا لم ترغب في البقاء معك. أرجو نصيحتي في ذلك فأنا احب ابنائي وزوجتي كثيرا ولا أريد تفرقتهم.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
التعدد لمن يقدر عليه ، ويعدل فيه بين نسائه، شريعة ربانية ، نص القرآن الكريم على إباحته ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك المسلمون ، فليس لأحد أن يحارب تلك الشريعة أو يضيق على من أراد فعلها .
وللأسف فقد تأثر كثير من المسلمين بالثقافة الغربية فصاروا يحاربون تعدد الزوجات ، وكان الواجب عليهم أن لا يفعلوا ذلك ، بعد أن نص القرآن الكريم على إباحتها .
وعلى المسلم أن يوقن أن ما شرعه الله تعالى هو الحق ، وله فيه الحكمة البالغة ، والمصلحة التامة للعباد في دنياهم وأخراهم . انظر إجابة السؤال رقم : (69800).
ثانيا :
يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الزوج المادية .
فإذا فعل الزوج ذلك فقد قام بما أوجب الله عليه ، وليس من حق الزوجة أن تلزمه بأن يكون هذا المسكن قريبا من أهلها ، لاسيما وقد بقيت في السكن الأول عدة سنوات وكانت راضية به .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (7653).
ثالثا :
طلب أهل الزوجة مسكنا لها بالقرب منهم ، لما علموا بعزم الزوج على الزواج بأخرى ، وزعمهم أن هذا من حقها : غير صحيح ، وإنما يلزمه توفير مسكن لائق بها كما تقدم .
كما أنه ليس لهم ، أن يحرضوا الزوجة على عصيان زوجها ولا أن يعينوها على ذلك ، بل كان اللائق بهم أن ينصحوها بالصبر والتحمل وأن يعينوها على المحافظة على زوجها وأولادها وترابط أسرتها .
والنصيحة لك أن تحاول معهم بالمعروف حتى يرضوا بهذا الأمر ، وتبين لهم أن هذا مما أباحه الله تعالى ، ولا بأس أن تشترط على نفسك ما شرطه الشرع عليك من العدل بينهما ، ويمكنك أن تستعين في ذلك بأهل الخير والصلاح .
وتجالس زوجتك وتحاول إقناعها بالأمر ، وأنه ليس لها أن تكره ما شرع الله له ، والمرأة وإن كانت تغار من الزوجة الثانية إلا أن المطلوب منها أن لا تحملها تلك الغيرة على الوقوع فيما حرم الله .
فإن أصروا على ما هم عليه وأصرت الزوجة على عدم الموافقة ، وكنت ترى أن زواجك من الثانية سيسبب لك المزيد من الخلاف والنزاع والشقاق بينك وبين زوجتك وأهلها ، وأن ذلك سيؤثر على أولادك ومحبتك لهم وتربيتك إياهم : فالرأي أن تصرف النظر عن هذا ، وتبقي على بيتك وأسرتك ، وخاصة أنك تذكر أنك تحب زوجتك وتكره فراقها ، وهذا يعني أنها حسنة العشرة ، فالإبقاء على محبتها وحسن عشرتها ، والصلة التي بينك وبين أهلها ، أولى بالاختيار .
فانظر بعين العقل والحكمة في الأمر وما سيترتب عليه ، وقدم المصلحة الراجحة .
وينظر للفائدة إجابة السؤل رقم : (110647).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب