الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

معه مال بعملة أجنبية فكيف يخرج زكاته ؟

225587

تاريخ النشر : 28-10-2015

المشاهدات : 49462

السؤال


منذ فتره تقريبا أكثر من سنة ونصف عمي أعطاني مبلغ 500 يورو ، وهي على حالها إلى الآن ، واليورو كما تعلمون سعره يختلف من يوم لآخر فيوم مرتفع ويوم منخفض ، وأريد أن أعلم كيف أزكي في هذا المبلغ ؟ مع العلم بأن اليورو ممكن 9 جنيه مصري أو أكثر أو أقل ، وهل علي زكاة أكثر من سنة لمرور المدة أم زكاة سنة فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الأوراق النقدية ( الريال – الدولار – اليورو ) وغيرها من العملات المتداولة اليوم ، تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين ، من الذهب أو الفضة ، ونصاب الذهب ما يعادل 85 جراماً ، ونصاب الفضة ما يعادل 595 جراماً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، وقد حُرِّرت هذه ، فبلغت بالذهب ( خمسة وثمانين غراماً ) تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً ، وفي الفضة ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة ، أو ما يقابلها من الأوراق النقدية ، وكما نعرف أن الأوراق النقدية ترتفع أحياناً ، وتنخفض أحياناً " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/ 521) .

وعليه ، فلا أثر لارتفاع العملة أو انخفاضها في وجوب الزكاة ، إذا كان المال من تلك العملة قد بلغ النصاب .

ويمكنك معرفة النصاب بسؤال أهل الاختصاص عن سعر الجرام من الفضة الخالصة ، فإذا بلغ مالك ما قيمته 595 جراما من الفضة الخالصة فقد بلغ النصاب .
وهذا المبلغ (500) يورو يبلغ النصاب ، فتجب فيه الزكاة بعد مرور سنة من امتلاكك له .

ومن وجبت عليه الزكاة في عملة من العملات ، فإنه يخرج الزكاة من نفس العملة ، أو يخرجها مما يعادلها من عملة أخرى ، وقت وجوب إخراج الزكاة .

وبناء على هذا ؛ فزكاة هذا المبلغ 2.5% أي (12.5) يورو ، فإما أن تخرجها من نفس العملة (يورو) ، وإما أن تخرجها بما يعادلها بالجنيه المصري يوم إخراج الزكاة وهو اليوم الذي تم فيه المبلغ عندك سنة هجرية كاملة .

ثانيا :
تأخير الزكاة بعد مضي حول على بلوغ المال النصاب ، أمر لا يجوز ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (13981) .

ولا يلزمك إخراج زكاة هذا المبلغ إلا عن سنة واحدة فقط ، لأن الزكاة إنما تجب بعد مرور سنة على النصاب ، وهذا المال لم تمر عليه إلا سنة واحدة ، أما الثانية فلم تكتمل بعد ، فإذا اكتمل السنة الثانية ، والمال ما يزال في يدك : فأخرج عنه زكاة السنة الثانية ، مع مالك ، إن كان لك مال غيره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب