الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يرخص للتائب من الأسهم المحرمة ، إبقاءها حتى يستعيد رأس ماله ؟

225683

تاريخ النشر : 25-04-2016

المشاهدات : 5292

السؤال


أدركت الآن حرمة شراء الأسهم البنكية ، وعرفت السبب واستوعبته ، وتبت مما قد بدر مني في السابق ، والمشكلة الآن أن المبلغ الاستثماري الذي ساهمت به في البنك في حالة خسارة ، وقد خسرت ربما نصفه ، وبالكاد بدأت الأمور بالانتعاش مؤخراً وبشكل بطيء جداً ، فهل يمكنني في هذا الوضع الإبقاء على الأسهم حتى استعيد على الأقل رأس المال ، أم لا بد من بيعها ولو في حالة خسارة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب على من دخل سوق الأسهم واشترى أسهما محرمة ثم تاب أن يبادر إلى الخروج منها ، بأن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الأرباح بوضعها في وجوه الخير ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم :(35726) .
ثانيا :
الواجب عليك أن تتخلصي مما بقي لك من الأسهم في هذا البنك الربوي ، فإن من شروط التوبة : الإقلاع عن الذنب ، ولا يتم إقلاعك عن الذنب في مثل هذه المعاملة ، إلا بالتخلص من هذه المعاملات الربوية ، وليس لك إلا ما تبقى من رأس مالك ، بعد هذه الخسارة .
قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة/275-276 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
"فمن جاءه موعظة من ربه أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ ، وإقامة للحجة عليه فانتهى عن فعله وانزجر عن تعاطيه فله ما سلف أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة ، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر" .
انتهى من "تفسير السعدي" (116) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد الآيات السابقة :
" ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب ، وينتهي ؛ لقوله تعالى: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) .
ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: فانتهى ؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله [رواه مسلم] ؛ فبين صلى الله عليه وسلم أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع. " .
انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/377) .

وأما بقاؤك ، لتعويض ما حصل من الخسارة ، فهو إما استمرار في نفس المعاملة الربوية المحرمة ، أو دخول في معاملات جديدة ، محرمة أيضا ، برأس مالك الحالي ، لتعويض ما حصل لك من الخسارة ، وهو أمر محرم ، على أي من الحالتين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب