الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

أخذ كتباً من المسجد ، ولم يرجعها ، فماذا عليه ؟

225898

تاريخ النشر : 05-01-2015

المشاهدات : 19013

السؤال


أخذت بعض الكتب من المسجد لقراءتها والاستفادة منها وبنية إرجاعها مرة أخرى ولكن مع بعض الظروف والنسيان وعوامل أخرى لم أتمكن من الذهاب للمسجد مرة أخرى ولم أرجع الكتب إلى الان وقد مكثت عندي مدة طويلة وسؤالي هو أريد الآن أن أرجع الكتب ولكن بعض الاشخاص أخذوا منى بعض الكتب ولم يرجعوها فهل يجوز لي أن أشترى كتب بنفس الموضوع وأضعها في نفس المسجد بنية أن يكون الثواب لصاحب الكتب الاصلية. بالنسبة للفترة الطويلة السابقة والتي لم أرجع فيها الكتب فكيف أتخلص من هذا الاثم وماذا أفعل حتى يغفر الله لى واتخلص من ذنب صاحب الكتب لأنني بذلك حرمته من الاجر فكيف أعوضه؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن الذي يجب عليك الآن : التوبة والاستغفار من التعدي على الكتب الموقوفة ، والتقصير في ردها في موعدها . ثم إن كان الذي أخذها ليردها إلى المسجد ، لم يفعل ، ولا يمكنك أن تأخذيها منه ، فاعرفي هذه الكتب ، بأسمائها ، واشتري بدلا منها ، وضعيها في مكتبة المسجد . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.

من أخذ كتباً موقوفة في مسجد معين ، لزمه أن يرجع تلك الكتب إلى ذلك المسجد ، فلو حصل لبعض تلك الكتب تلف أو ضياع ، فيلزمه أن يأتي بمثلها ، أي : يشتري مثل تلك الكتب التي تلفت ويضعها في المسجد ، ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار ؛ لكونه قد تعدى على الوقف بغير وجه حق .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد ، أو كتب المسجد شيئا ؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد ، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ، ولا من مكتبته ، بل تبقى لأهل المسجد ومراجعي المكتبة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (11/ 298) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده ، بل يجب أن يبقى في المسجد ؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد ، فيقرؤون فيه ما دام في المسجد ، ثم يضعه في المسجد ، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع ، وجاء به أصحابه للتوزيع ، وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع ، فهذا شيء آخر ، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد ، فليس لأحد أن يأخذه من المسجد ؛ لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد ، فمن أخذ شيئاً من هذا ، فالواجب عليه أن يعيده . وإن كان تلف ، أو ضيعه : فعليه إبداله بمثله ، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد ، مع التوبة والاستغفار .... .

ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار ، وأن يعيد المصحف كما أخذه ، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز .

http://www.binbaz.org.sa/mat/13092

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب