الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حضور النساء ندوة ثقافية مع الرجال في قاعة واحدة

السؤال


بالنسبة إلى قاعات المحاضرات التي يعقد فيها الندوات الثقافية ، هل يجوز وضع النساء في مؤخرة القاعة (المسرح) ، بدون حائل أمامهن عن الرجال ؟علما بأنه إن وضعنا حائلا فإنهن لن يستطعن مشاهدة الفعاليات ، أم يجب وضعهن في غرفة منفصلة ، ويشاهدن ويستمعن لفعاليات الندوة عن طريق البث التلفزيوني ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت الندوة المنعقدة ندوة شرعية أو ثقافية نافعة ، وكان النساء يأتين إليها وهن محجبات الحجاب الشرعي الكامل ، ولم يكن هناك اختلاط ، ولا غير ذلك من المخالفات الشرعية ، فقعد الرجال في الصفوف الأولى ، وخلفهم - بمسافة ملائمة - قعد النساء بحجابهن ، واستمع الجميع إلى المحاضرة النافعة ، دون اختلاط ، أو رفع صوت من النساء : فلا حرج في ذلك ، ولو لم يكن هناك ستر بين الرجال والنساء ، وقد بينا ذلك في إجابة السؤال رقم : (129693) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
يوجد عندنا مسجد ، وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكرفون لسماع الإمام والمدرس ، فقام رجل وأراد هدم الحائط ، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) وحدث في ذلك خلاف شديد، فما هو توجيهكم ؟
فأجاب :
" كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال ، خلف الرجال ، من دون حائط ، من دون شيء ، يتسترن ويتحجبن، ويصلين مع الرجال في المؤخرة ، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) ؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صلين في أسفل المسجد ، خلف الرجال ، وتسترن : فلا حرج، ولا حاجة إلى الجدار ولا لغيره .
وإن جعل جدار ، أو ستار غير الجدار ، حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن : فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ، ويسمعن عن طريق المكبر، أو من طريق الإمام إذا كان يسمعنه بدون مكبر، لا حرج في ذلك ، الأمر في هذا واسع والحمد لله .
وإن جعل شبك يرى منه الإمام والمأمومون، ويسمعن الصوت فلا بأس أيضا .
الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد ، الجدار أو الشبك أو الستارة ، أو بدون ذلك كله : طيب ، كله جائز، والحمد لله، وقد كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار ولا غيره ، يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/ 267-269) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب