الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " لَوْ أَنَّ رَجُلا عَيَّرَ رَجُلا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ لَرَضَعَهَا " ؟

236574

تاريخ النشر : 23-01-2016

المشاهدات : 72510

السؤال


هل هذه الآثار التالية صحيحة في الشماته : - يقول ابن مسعود رضي الله عنه : " والله لو أن أحداً عيّر رجلا رضع من كلبة لرضع هو من كلبة " .

- وورد عن ابن عمر رضي الله عنه: " والله لو عيرتُ امرأة حُبلى بحملها لخشيت أن أحمل " .

- يقول ابن القيم رحمه الله : " مامن عبد يعيبُ على أخيه ذنباً ، إلا و يُبتلى به ، فإذا بلغك عن فلان سيئةً فقل : غفر الله لنا وله " .

ﻻ تراقب الناس ، وﻻ تتبع عثراتهم - لا تكشف سترهم ، وﻻ تتجسس عليهم - اشتغل بنفسك وأصلح عيوبك ، فسوف تسأل فقط عن نفسك ﻻ عن غيرك ، فالله أرحم بهم منك ومن أنفسهم ، " وقُل للشامتين صبراً فإن ؛ نوائب الدنيا تدورُ " ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
روى الخطيب في "تاريخه" (15/ 376) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَلاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلا عَيَّرَ رَجُلا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ ؛ لَرَضَعَهَا ) .

وهذا حديث ضعيف جدا، في إسناده نصر بن باب ، قال البخاري: يرمونه بالكذب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشئ ."ميزان الاعتدال" (4/ 250)
وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (2380) : " ضعيف جدا " .
وضعفه الحافظ ابن رجب في "الفرق بين النصيحة والتعيير" (ص: 21) ، وقال :
" وقد رُوي هذا المعنى عن جماعة من السلف " انتهى .

أما قوله : (الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ) فقد ثبت عن ابن مسعود ، من قوله ؛ رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (5/231)، وابن أبي الجعد في مسنده (1963) من طريقين عن ابن مسعود ، وصححه الألباني عنه في "الضعيفة" (7/ 395).

والمقصود من هذا الكلام كله : حفظ اللسان مطلقا ، والحذر من تعيير المسلم ، أو الشماتة بذنبه .
قال المناوي رحمه الله :
" العَبْد فِي سَلامَةٍ ، مَا سكت ؛ فَإِذا تكلم : عرف مَا عِنْده بالنطق ، فيتعرض للخطر أَو الظفر " انتهى من "التيسير" (1/ 440) .

أما قوله : ( لَوْ أَنَّ رَجُلا عَيَّرَ رَجُلا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ لَرَضَعَهَا ) فلم نجده عن ابن مسعود إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده واه ، كما تقدم بيانه .
ولكن روى ابن أبي شيبة (5/ 231) ، وهناد في "الزهد" (2/570) عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود :" لَوْ سَخِرْتُ مِنْ كَلْبٍ، لَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ كَلْبًا " !! .
وروى الدينوري في "المجالسة" (3/ 243) عن عَمْرو بْن شُرَحْبِيلَ قال : " لَوْ عَيَّرْتُ رَجُلًا بِرَضَاعِ الْغَنَمِ؛ لَخَشِيتُ أَنْ أرضعها " .
وعن ابن سِيرِينَ قال: "عَيَّرْتُ رَجُلًا بِالْإِفْلَاسِ فَأَفْلَسْتُ".
"الآداب الشرعية" (1/ 322) .

ثانيا :
أما ما ذُكر في السؤال عن ابن عمر رضي الله عنهما : " والله لو عيرتُ امرأة حُبلى بحملها لخشيت أن أحمل " : فلم نجده ، ولا ذكره أحد من أهل العلم - فيما علمنا – فمثله لا ينبغي الاشتغال به ، ولا تناقله ، حتى تعلم صحته إلى من نسب إليه .

ثالثا :
وأما ما ذُكر عن ابن القيم فلم نجده أيضا في شيء من كتبه بهذا النص ، لكنه قال في "كتاب الفروسية" (ص 446):
" من ضحك من النَّاس ضُحك مِنْهُ، وَمن عير أَخَاهُ بِعَمَل ابْتُلِيَ بِهِ ؛ وَلَا بُد " انتهى .
فيخشى على من عير أحدا بذنب أو بلاء أن يبتلى بما عيره به .

والواجب على المسلم أن ينصح أخاه ، لا أن يعيره ، وأن يتمنى للناس الخير ويحبه لهم ، كما يتمناه لنفسه ويحبه ، كما روى البخاري (13) ، ومسلم (45) ، والنسائي (5017) - واللفظ له - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ الْكِرْمَانِيّ : وَمِنْ الْإِيمَان أَيْضًا : أَنْ يَبْغَض لِأَخِيهِ مَا يَبْغَض لِنَفْسِهِ مِنْ الشَّرّ " انتهى .
وننصح بقراءة رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله : "الفرق بين النصيحة والتعيير" .

وأما النهي عن تتبع عثرات الناس ، وكشف سترهم ، والتجسس عليهم ، والأمر بالانشغال بالنفس ، وإصلاح عيوبها : فكلام حسن ، تشهد له النصوص الشرعية .
وينبغي للمسلم أن يتثبت مما يقول وينقل عن أهل العلم ، حتى لا يقع في الكذب ، من حيث لا يدري .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب