الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

متى يجب إخراج زكاة الزروع والثمار؟

243326

تاريخ النشر : 29-04-2016

المشاهدات : 44832

السؤال

كيف يزكى الفول والبازلاء هل مباشرة بعد الحصاد أم ينتظر حتى تجف

ملخص الجواب

والحاصل : أن وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار هو وقت بداية النضج ، وأما وقت الإخراج فهو بعد التصفية والتنقية في الحبوب ، وبعد الجفاف في الثمار . والله أعلم

الجواب

الحمد لله.

أولا :
زكاة الحبوب – ومنها الفول والبازلاء- تكون بعد تصفيتها من القشور والقش والتبن ، وتنقيتها مما لحق بها من الحصى والأذى ، ولا يجزئ إخراجها قبل ذلك .
وعلى هذا عامة العلماء من مختلف المذاهب الفقهية .
قال ابن جرير الطبري : " وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ : أَنَّ صَدَقَةَ الْحَرْثِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الدِّيَاسِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالتَّذْرِيَةِ ، وَأَنَّ صَدَقَةَ التَّمْرِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الْجَفَافِ". انتهى من "جامع البيان" (9/611).
وقال ابن حزم الظاهري : " وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ : فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ إيتَاؤُهَا يَوْمَ الْحَصَادِ ؛ لَكِنْ فِي الزَّرْعِ : بَعْدَ الْحَصَادِ وَالدَّرْسِ وَالذَّرْوِ وَالْكَيْلِ ، وَفِي الثِّمَارِ : بَعْدَ الْيُبْسِ وَالتَّصْفِيَةِ وَالْكَيْلِ". انتهى من "المحلى بالآثار" (4/20).
وقال البهوتي : " وَيَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ : مُصَفًّى مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ ، وَالثَّمَر: يَابِسًا... وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ، وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ سُنْبُلًا وَرُطَبًا وَعِنَبًا : لَمْ يُجْزِئْهُ إخْرَاجُهُ". انتهى من "كشاف القناع" (2/212).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (9/176) : " ويجب إخراج زكاة الحب: مصفى ، والثمر: يابسا".

أما وقت الوجوب: فيكون عند نضج المحصول الزراعي ، وبدو صلاحه : بأن يشتدَّ الحَبُّ، ويحمرَّ الثمر؛ ففي هذه الحال تثبت الزكاة في ذمة المزارع ؛ لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة .
قال ابن قدامة : " وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ : إذَا اشْتَدَّ ، وَفِي الثَّمَرَةِ : إذَا بَدَا صَلَاحُهَا ". المغني (4/169).

ويترتب على معرفة وقت الوجوب :
- الحكم بالضمان : فلو تلف الزرع قبل وقت الوجوب : سقطت عنه الزكاة مطلقاً ، وأما بعد وقت الوجوب : فلا تسقط عنه الزكاة ، إلا إذا كان التلف بآفة سماوية ، أو بأمر لا يد له فيه .
- لو باعها قبل بدو الصلاح : فلا زكاة عليه ، والزكاة على المشتري، ولو باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع .
- لو ورث الزرع والثمار قبل بدو الصلاح : فتلزمه زكاته ، ولو ورثها بعد بدوه : فلا زكاة عليه .
في فتاوى اللجنة الدائمة (9/176) : " وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر : وجبت الزكاة ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه : سقطت الزكاة". انتهى.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (99843) .
ثانياً :
لا يشكل على ما سبق قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].
فقد نزلت هذه الآية في مكة ، قبل فرض الزكاة بمقاديرها وأنصبتها .
والمراد بالحق في هذه الآية : حق آخر غير الزكاة ، وهو حق مستحب ، فيستحب لصاحب الثمار والزروع أن يعطي من محصوله يوم الحصاد والجذاذ ، للفقراء والمساكين : ما تجود به نفسه .
قال ابن حزم : " هُوَ حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الْحَاصِدُ حِينَ الْحَصْدِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَلَا بُدَّ، لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، هَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ". انتهى من "المحلى بالآثار" (4/21).
وروى الطبري في تفسيره عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " يُطْعِمُ الْمُعْتَرَّ[أي : الفقير] ، سِوَى مَا يُعْطِي مِنَ الْعُشْرِ وِنِصْفِ الْعُشْرِ".
وعن عطاء قَالَ: " يُعْطِي مِنْ حَصَادِهِ يَوْمَئِذٍ مَا تَيَسَّرَ، وَلَيْسَ بِالزَّكَاةِ".
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " إِذَا حَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ ، طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا أَنْقَيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جِدَادِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ". ينظر "تفسير الطبري" (9/ 600-604).
وقال القرطبي : " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: عَلَى مَنْ حَصَدَ زَرْعًا أَوْ جَدَّ ثَمَرَةً أَنْ يُوَاسِيَ مِنْهَا مَنْ حَضَرَهُ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وَأَنَّهُ غَيْرُ الزَّكَاةِ " انتهى من "تفسير القرطبي" (18/239)
وقال ابن جزي : " قيل : حقه هنا الزكاة ، وهو ضعيف لوجهين :
أحدهما : أن الآية مكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة .
والآخر : أن الزكاة لا تُعطى يوم الحصاد ، وإنما تُعطى يوم ضم الحبوب والثمار .
وقيل : حقه ما تصدق به على المساكين يوم الحصاد ، وكان ذلك واجباً ثم نسخ بالعشر ، وقيل : هو ما يسقط من السنبل ، والأمر على هذا للندب ". انتهى من "التسهيل لعلوم التنزيل" (ص: 474).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب