الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

لا إكراه في قبول الإسلام

السؤال

يقول بعض الزملاء : من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام ويستدل بقوله تعالى : ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) يونس / 99 ، وقوله تعالى : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) البقرة / 256 ، فما رأي سماحتكم في هذا ؟.

الجواب

الحمد لله.

هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بين العلماء أنها في حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس ، لا يكرهون ، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية .

وقال آخرون من أهل العلم : إنها كانت في أول الأمر ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد ، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها ، فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية ؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل ، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب ، فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب ؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجـل إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس ، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون . فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية ، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم ، بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون ؛ لأن الرسول قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام ، قال تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) – التوبة / 5 - ، ولم يقل : أو أدوا الجزية ، فاليهود والنصارى والمجوس يُطالبون بالإسلام ، فإن أبوا فالجزية ، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم ، إن استطاعوا ذلك ، يقول عز وجل : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) - التوبة / 29 - .

ولما ثبت عن النبي أنه أخذ الجزية من المجوس ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة ، والأصل في هذا قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) - الأنفال / 39 - ، وقوله سبحانه : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) - التوبة / 5 - وهذه الآية تسمى آية السيف .

وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام .

والله الموفق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 219