الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها

46836

تاريخ النشر : 19-09-2004

المشاهدات : 22305

السؤال

الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها ، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها ، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا . فما حكم هذا ؟.

الجواب

الحمد لله.

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد بما يلي :

القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي مثلا بمثل ، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره .

والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت ثمناً للأشياء .

ولكن ... لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق النقدية ، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها .

لهذا أقول :

لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها ، لأنها فقدت قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ عبد الرحمن البراك