الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

العمل في مجال إنتاج أفلام فيها حفلات أعراس وحكم تأجيرها

69753

تاريخ النشر : 27-03-2005

المشاهدات : 16476

السؤال

يعمل أخي الأصغر في مجالات تتعلق بالكمبيوتر ويقوم بإدخال تعديلات غير خطية (Non-Linear editing) على الفيديو وهو يعمل لحساب شركة تتخصص في تصوير فيديو الشركات والأفراح ، وهو يعد أقراص ( DVD ) لهذه التسجيلات ، وسؤالي هو : بما أن عمل المذكور يتعلق بالفيديو فهل دخله حلال ؟
ثانياً : يرغب أخي الأكبر في فتح محل لتأجير ( أشرطة ) الفيديو ، فهل عمله مباح ؟.

الجواب

الحمد لله.

التصوير بالفيديو منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإن كان تصويراً لأشياء طبيعية كالجبال والأشجار والأنهار : فهو مباح ، وإن كان تصويراً للنساء أو الأعراس المختلطة أو الأغاني المصورة : فهو حرام ، وإذا كان كذلك فهو حرام على من باشر التصوير وعلى من أنتج الفيلم وهيأه للنشر ، وعلى من باعه وعلى من اشتراه .

والزوجة في العرس تكون في كامل زينتها ، وهكذا النساء اللواتي يحضرن حفلها ، والنظر إليهن من الرجال الأجانب محرَّم سواء نظروا إليهن مباشرة أو عن طريق الصورة أو الفيلم ، والاختلاط الذي يكون في الأفراح – أيضاً – محرَّم وهو منكر يجب إنكاره ، فكيف يجوز تصويره وتهيئته لأن ينظر إليه من فاتته الحفلة ؟! وهكذا يقال في غيره من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ومِن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان : وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال ، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر .

" الرسائل والأجوبة النسائية " ( ص 44 ) .

وقد سبق في جواب السؤال ( 10791 ) :

" من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد قبحاً وإثماً " .

وفي جواب السؤال رقم ( 32752 ) :

" الأشرطة المرئية والمسموعة إذا خلت من الحرام : أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها ، والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات ، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك " .

فنأمل الرجوع إلى هذين الجوابين ففيهما الاستدلال وفتاوى أهل العلم .

وبهذا يتبيَّن الجواب عن السؤال ، وهو حرمة الإعانة على إخراج مثل تلك الأقراص المشتملة على حرام كتلك التي تكون في الأعراس ، وجواز ذلك إن كان الأمر يتعلق بعمل شركات ليس عندها منكرات ، ولا يوجد في تصوير دعاياتهم منكر كوجود نساء متبرجات أو وجود موسيقى وغناء أو مواد تباع وتصنَّع وهي محرَّمة .

والأمر نفسه يقال في الحكم على إجارة أشرطة الفيديو ، والتفصيل السابق وخاصة في جواب السؤال رقم ( 32752 ) ينطبق عليه .

ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً حلالاً ، يأكل منه الحلال ولا يُغضب به ربَّه ، ونوصيه بتقوى الله تعالى والصبر ، فعاقبة المتقين والصابرين إلى خير ، وليترك هذا العمل ، وليستعن بربه تعالى لييسر له ما هو حلال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب