الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

توفيت ولها بنت وأخ

72571

تاريخ النشر : 23-12-2005

المشاهدات : 80342

السؤال

توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما ؟.

الجواب

الحمد لله.

البنت لها النصف ، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11

ولم يبيّن السائل حال هذا الأخ ، هل هو أخ شقيق أو أخ من الأب فقط أو من الأم فقط ؟

فإن كان شقيقاً أو من الأب فقط فله باقي التركة بعد أخذ البنت نصيبها (النصف) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6773) ومسلم (1615) .

وهذا الأخ هو أقرب رجل ذكر من أقاربها ، فله الباقي بعد أخذ البنت نصيبها .

أما إذا كان هذا الأخ أخاً من الأم فقط ، فيختلف تقسيم التركة .

يكون للبنت النصف كما سبق ، ويسقط هذا الأخ من الأم ، فلا يستحق شيئاً من الميراث ، لأن الأخ من الأم لا يرث شيئاً مع وجود أحد من الأولاد ( ذكوراً كانوا أم إناثاً ) لقول الله تعالى : (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) يعني من الأم ( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 . فلا يرث الأخ من الأم إلا إذا كان الميت كلالة .

والكلالة : الذي لا والد له ولا ولد . أي : لا أب له ولا جدّ ولا ابن ولا بنت .

وقد أجمع العلماء على أن الإخوة من الأم لا يرثون شيئاً إذا وجد أحد من الأولاد (ذكوراً أم إناثاً ) – نقله ابن قدامة في "المغني" (9/7) .

فعلى هذا ، يكون للبنت النصف كما سبق ، ثم إن وُجد أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فالباقي بعد نصيب البنت لأقرب رجل منهم ، فإن لم يوجد فإن هذا الباقي يُردّ على البنت ، فتأخذ التركة كلها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب