الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

ارتدت زوجته عن الإسلام

7328

تاريخ النشر : 22-10-2000

المشاهدات : 14029

السؤال

لقد تقدم إليَّ أحد الأخوة سائلا : "ماذا يفعل إذا أخبرته زوجته بأنها لا ترغب أن تكون مسلمة بعد الآن . إنها تؤمن بوجود رب , لكنها لا تريد أن تكون مسلمة .  وقد قالت بأنها لا تهتم إذا كان ذلك يؤدي بها إلى النار.  لقد توقفت عن تأدية الصلاة، وخلعت الغطاء عنها وعن بنتها (وهذه البنت ليست بنتا لهذا الأخ السائل)، وقالت بأنهما لا يتبعان الإسلام بعد الآن."  وقد قالت أيضا بأنها تريد أن تنتقل. فضيلة الشيخ, نحن نريد أن نعرف كيف نتصرف بسرعة.  إذا كانت هذه المرأة قد ارتدّت , فهل يؤثر ذلك في زواج ذلك الأخ بها؟  وهل زواجهما ساري المفعول؟  وهل تدخل في حكم المعتدة؟  وهل يجوز للأخ أن يخلو بها؟  وهل يبقى معها في البيت نفسه (لقد طلبت منه مغادرة البيت, وقد أدخلت بعض التماثيل وغيرها من الأمور المحرمة إلى البيت)؟  إن ذلك قد يؤدي إلى حصول فتنة, ويضعف من إيمان الأخ بسبب انفعالاته.

الجواب

الحمد لله.


لا شك أنها والحالة هذه قد اختارت الكفر على الإيمان ، ولا تريد البقاء على الإسلام ، وتطعن في الإسلام وفي شعائره ، وتخالف تعاليمه فتكون والحال هذه كافرة مرتدة لا يجوز له أن يُمسكها في ذمته لقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) أي إذا كان له زوجة كافرة فلا يجوز أن يمسك بعصمتها فعليه أن يناصحها ويقيم عليها الحجة ثم يفارقها ، وإذا كان في مكان فيه سلطة إسلامية وقضاء شرعي أن يرفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليستتيبها فإن لم تتب نُفذ فيها حكم الله وهو القتل لقوله عليه الصلاة والسلام : " من بدّل دينه فاقتلوه " .

أما إذا لم يستطع ذلك ولم يوجد في بلده حكم إسلامي ولا قضاء شرعي فلا أقل من أن يفارقها فراقا كاملا ، ولا يجوز له معاشرتها بعد تصريحها بالكفر .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ عبد الله بن جبرين