الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

ليس لديه عمل فهل يقيم مع عمته المتزوجة من نصراني

85100

تاريخ النشر : 24-05-2006

المشاهدات : 8446

السؤال

أنا شاب مسلم ، وظروفي المعيشية قاسية جدا ، والحمد لله ، فليس لدي عمل ، وأنا متزوج ولدي طفلة ، وأعيش مع والدي بالتبني ، وعمتي متزوجة برجل نصراني ، وهي التي تعولنا ، وتريد أن نعيش معها في بيت واحد ، وتعلمون طامات النصارى من خمر وهلم جرا ، فسؤالي هو كالتالي هل أعيش معها وأؤكد على أني لا أستطيع في الوقت الراهن فتح بيت مستقل ، سؤالي الثاني هو أني الآن ابنهم بالتبني وأريد معرفة حكم الشرع في هذا الأمر .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويفرج كربك ، ويرزقك من فضله .

ثانيا :

إن كان المقصود بالتبني نسبتك إلى الشخص المتبني بحيث تأخذ حكم ولده ، في المحرمية والإرث وغير ذلك ، فهذا هو التبني المحرم الذي أبطله الإسلام .

وإن كان المقصود به الكفالة والرعاية والإحسان ، من غير إلحاق بالنسب ، فهذا لا حرج فيه ، بل هو أمر محمود يرجى لفاعله الأجر والثواب . [ راجع السؤال رقم (10010) ]

ولا يخفى أنك في حكم الشرع أجنبي عن هذا البيت ، فليس لك أن تخلو بأخت المتبني ولا بزوجته ولا ببنت من بناته ، ولا حق لك في إرث واحد منهم ، وليس لزوجتك أن تكشف على المتبني ، ولا أن يخلو بها ؛ لأنه ليس أبا لك شرعا .

ثالثا :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، يهودي أو نصراني أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.

وقال : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).

فهذا الذي ارتكبته أخت المتبني بزواجها من النصراني منكر عظيم ، وهو نكاح باطل ، يجب فسخه ، ولا يحل لها البقاء مع هذا الزوج بحال من الأحوال ، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وتتضرع إليه أن يغفر لها ويصفح عنها .

وعيشك معها في وجود زوجها المذكور لا يجوز ؛ لما فيه السكوت على هذا المنكر العظيم ، إضافة إلى ما ذكرت من شربه الخمر .

وهذا كله مع اعتبار أن هذه المرأة ليست عمتك على الحقيقة ، فلا يجوز لك ن تدخل عليها ، أو أن تخلو بها ، فضلا عن أن تعيش معها في بيت واحد !!

رابعا :

ينبغي أن تبحث عن عمل مباح تكسب منه ما تعول به نفسك وأهلك ، وأن توقن بأن الرزق من عند الله تعالى ، وأن أسباب الرزق كثيرة ، وإن غفل عنها الناس ، قال صلى الله عليه وسلم : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ) رواه البخاري (1470) ومسلم (1042) .

وليكن لك أسوة في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (2048) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ( لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالا ؛ فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا !!

قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ؛ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ ؟

قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعٍ !!

قَالَ : فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ ، ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ !!

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَزَوَّجْتَ ؟!!)

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : وَمَنْ ؟

قَالَ : امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ .

قَالَ : كَمْ سُقْتَ ؟

قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) .

فاستعن بالله تعالى ولا تعجز ، وسل الله تعالى أن يغنيك من فضله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب