الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

قال لزوجته في حال مشاجرة هذا فراق بيني وبينك

85575

تاريخ النشر : 19-06-2006

المشاهدات : 31958

السؤال

إذا كان زوجي قال لي في وقت مشاجرة هذا فراق بيني وبينك ، ولكن هو يقول إنه لا يقصد الطلاق ولم يكن في نيته ، فهل يقع الطلاق ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

ألفاظ الطلاق منها الصريح ، وهو ما لا يستعمل غالبا إلا في الطلاق ، ومنها الكناية وهي ما يستعمل في الطلاق وفي غيره .

والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .

وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة . ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولو كان ذلك في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة الطلاق .

انظر "الشرح الممتع" (5/472-473)

وصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .

والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني .

وهناك ألفاظ مختلف فيها ، هل هي من الصريح أو من الكناية ، ومن ذلك لفظ "الفراق" .

فمذهب الجمهور أنه من ألفاظ الكناية . ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه من الألفاظ الصريحة . والراجح هو مذهب الجمهور ، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة .

" لأن لفظة ( الفراق ) وإن وردت في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين ، فقد وردت لغير ذلك المعنى كثير ، قال الله تعالى : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ) آل عمران/103 ، وقال : ( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) البينة/4 ، وكذلك يستعملها الناس كثيراً في غير معنى الطلاق " انتهى من "المغني" (7/294) بتصرف.

وخلاصة ما تقدَّم : أن ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج .

وأن قول الزوج : هذا فراق بيني وبينك ، هو من ألفاظ الكناية .

وعلى هذا ، فإذا لم ينو الزوج الطلاق بذلك لم يقع الطلاق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب