الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم مجاملة شارب الخمر وصب الخمر له

9291

تاريخ النشر : 04-06-2000

المشاهدات : 15351

السؤال


نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل ( المعامل المدرسية ) ويحتسون فيها البيرة والخمور ، ولكنا بحمد الله لا نقربها ، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه ( كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه ) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة ، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس ، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه ، هل أعتبر في هذه الحالة ساقية ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان الواقع كما ذُكر ، حرّم عليك الحضور معهم في الاحتفال وأمثاله ، إذا لم تقو على تغيير المنكر ؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل ،وكلاهما محرم . نسأل الله لنا ولك السلامة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 359 -360