الحمد لله.
لا يجب الدلك في الوضوء أو الغسل ، عند جمهور العلماء ، ويكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل ، خلافا لمالك رحمه الله .
قال النووي رحمه الله : ” مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أو وقف تحت ميزاب ، أو تحت المطر ناويا ، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني ، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء .
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : ( فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ولم يأمره بزيادة , وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من الحديث” انتهى من “المجموع” (2/214) باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء , إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق , وأصحاب الرأي .
وقال مالك : إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب . ونحوه قال أبو العالية . وقال عطاء , في الجنب يفيض عليه الماء , قال : لا , بل يغتسل غسلاً ; لأن الله تعالى قال : ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك نفسه ; ولأن الغسل طهارة عن حدث , فوجب إمرار اليد فيها, كالتيمم .
ولنا ما روت أم سلمة , قالت : قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : (لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) . رواه مسلم . ولأنه غسل واجب , فلم يجب فيه إمرار اليد , كغسل النجاسة , وما ذكروه في الغسل غير مسلّم ; فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده , ويسمى السيل الكبير غاسولا , والتيمم أمرنا فيه بالمسح ; لأنه طهارة بالتراب , ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد ” انتهى من “المغني” (1/290).
والله أعلم .
تعليق