11448



تغسيل الرجل لأمه
ar - en - fr - ur
Share |
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟

الجواب :
الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يُغسل أمه ، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها ، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته ، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه ، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها ، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته ، وما عدا ذلك لا ، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال ، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء .

أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله ، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها . أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك ، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت ، والحاصل : أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين . والله أعلم .


من فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 156



 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب©  1997-2013  : 80.96