الحمد لله.
لا يجوز تقديم العون أو الخدمة أو البرمجة للبنوك الربوية أو لشركات الخمور ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ومن أعان على الشر أو دلّ عليه ، كان شريكا في الإثم ، تاركا لما أوجب الله تعالى من إنكار المنكر والبراءة منه .
وبهذا تعلم أنه لا يجوز أن تشارك في صيانة أو برمجة ما يتعلق بهذه الشركات المحرمة ، سواء كان ذلك بصورة متكررة أو نادرة ، فحيث علمت أن العميل له شركة تقوم على أعمال محرمة لم يجز لك تقديم الخدمة له .
ولا حرج أن تظل في عملك إذا تجنبت المشاركة في عمل محرم ، وإن وجدت عملا آخر سالما مما ذكرت ، فهو أولى .
وينظر جواب السؤال رقم ( 85441 ) و ( 102923 ) .
والله أعلم .
تعليق