الحمد لله.
هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدعة ، وعليها يبني العلماء تعريف البدعة وحدودها وضوابطها ، وإذا جمعنا روايات الحديثين مع الأحاديث الأخرى تمكنا من فهم هذا الموضوع بشكل أدق .
يقول الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :
” وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ ” البدعة ” ، فَمِن ذلك :
1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) أخرجه أبو داود (4067)
2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (3/188)
وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة ، استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة ، وقد ورد في ذلك :
3 – حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718)
4- وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم (1718) .
هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع .
ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي :
1- الإحداث .
2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام .
وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة :
1 – الإحداث .
والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن أحدث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل محدثة بدعة )
والمراد بالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد المخترع ، الذي لم يسبق إلى مثله ، فيدخل فيه كل مخترع ، مذمومًا كان أو محمودًا ، في الدين كان أو في غيره .
ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع في شيء من أمور الدين ؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين :
2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( في أمرنا هذا ) . والمراد بـ ” أمره ” ها هنا : دينه وشرعه .
فالمعنى المقصود في البدعة : أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ، وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة :
الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع .
والثاني : الخروج على نظام الدين .
ويلحق بهما أصل ثالث : وهو الذرائع المفضية إلى البدعة .
وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين ، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ، ولم تكن من قبل ، فهذه لا تكون بدعة ، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين .
3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .
والدليل على هذا القيد : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما ليس منه ) ، وقوله : ( ليس عليه أمرنا ).
وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص .
فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن .
ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .
وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .
ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى – في نظر الشرع – إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق – في نظر الشرع – على ما لا دليل عليه .
وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم :
قال ابن رجب : ” فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء ” جامع العلوم والحكم (2/128) .
وقال أيضًا : ” والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغةً “جامع العلوم والحكم (2/127)
وقال ابن حجر : ” والمراد بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام ” فتح الباري (13/254)
وقال أيضًا : ” وهذا الحديث – يعني حديث : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) – معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه ” فتح الباري (5/302)
التعريف الشرعي للبدعة : يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال :
البدعة هي : ( ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ) .
أو بعبارة أوجز : ( ما أُحدث في الدين من غير دليل ) ” انتهى.
“قواعد معرفة البدع” (ص/18-23) ، باختصار يسير .
وانظر جواب السؤال رقم : (11938) ، (864)
والله أعلم .
تعليق