الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

حكم بيع العربون

12580

تاريخ النشر : 04-09-2004

المشاهدات : 159399

السؤال

إذا اتفق البائع والمشتري على البيع ، ودفع المشتري ( عربون ) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء ، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، من حقه ذلك ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع ) اهـ .

فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص49) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/133) :

( بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ) اهـ .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب