الحمد لله.
لا شك في تحريم ما ذكرت من الاحتفال ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ، ومعلوم أن المسلمين ليس لهم عيد سوى الفطر والأضحى ، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة ، وأي احتفال بعيد آخر فهو ممنوع ، ولا يخرج عن أحد أمرين : البدعة ، إن كان الاحتفال به على وجه التقرب إلى الله ، كالاحتفال بالمولد النبوي ، والتشبه بالكفار : إن كان الاحتفال على وجه العادة لا القربة ؛ لأن إحداث الأعياد المبتدعة هو من فعل أهل الكتاب الذين أمرنا بمخالفتهم ، فكيف إذا كان هذا الاحتفال بعينه عيدا من أعيادهم !
وتزيين المنازل بالبالونات في هذا الوقت مشاركة ظاهرة للكفار في الاحتفال بعيدهم .
والواجب على المسلم ألا يخص هذه الأيام بشيء من الاحتفال أو الزينة أو الطعام ، وإلا كان مشاركا للكفار في أعيادهم ، وهو أمر محرم لا شك في تحريمه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة ، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى ، أو أطباق الطعام ، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): " مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل ، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء" انتهى كلامه رحمه الله.
ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة ، أو توددا ، أو حياء ، أو لغير ذلك من الأسباب ؛ لأنه من المداهنة في دين الله ، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم " انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (3/ 44).
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواب مفصل في هذه المسألة ، وهذا نصه :
" سئل رحمه الله تعالى عمن يفعل من المسلمين : مثل طعام النصارى في النيروز . ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس ، والميلاد ، وخميس العدس ، وسبت النور . ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك ؟ أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء ، مما يختص بأعيادهم ، لا من طعام ، ولا لباس ولا اغتسال ، ولا إيقاد نيران ، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة ، وغير ذلك . ولا يحل فعل وليمة ، ولا الإهداء ، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك . ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة . وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم ، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام ، لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم ... ، وأما تخصيصه بما تقدم ذكره : فلا نزاع فيه بين العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور ، لما فيها من تعظيم شعائر الكفر ، وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم ، وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك : حشر معهم يوم القيامة . وفي سنن أبي داود : عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية ؟ قال : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قال : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يوفي بنذره ، مع أن الأصل في الوفاء أن يكون واجبا ، حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار ، وقال : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) ؛ فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية . فكيف بمشاركتهم في نفس العيد ؟ بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين ، وإنما يعملونها سرا في مساكنهم ، فكيف إذا أظهرها المسلمون أنفسهم ؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا تتعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإن السخط ينزل عليهم " . وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك ; لأن السخط ينزل عليهم ، فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم ، مما هي من شعائر دينهم ؟!
وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزور . قالوا أعياد الكفار ، فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل ، فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المسند والسنن ، أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وفي لفظ : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ) وهو حديث جيد ؛ فإذا كان هذا في التشبه بهم ، وإن كان من العادات ، فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك ؟ ..." انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 487)، "مجموع الفتاوى" (25/ 329).
وينظر : سؤال رقم : (13642) .
والله أعلم .
تعليق