الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم إعادة التمويل مع البنك نفسه لأجل سداد الديْن الأول ولغير السداد

152676

تاريخ النشر : 26-10-2010

المشاهدات : 38691

السؤال

تورقت من " الراجحي " مبلغاً وقدره 15 ألف ريالاً ، وأريد الاستدانة من رجل لتسديد البنك ، ثم آخذ مبلغاً من نفس البنك وقدره – تقريباً - 50 ألف ريال ، ثم أسدد الذي استدنت منه من نفس المبلغ المأخوذ من البنك وأستفيد من باقي المبلغ ، هل هذه العملية جائزة ؟ . ثانياً : قد قرأت في بعض الفتاوى : من شروط التورق : عدم بيع السلعة لنفس البنك ، ولكن إذا كانت السلعة أسهماً تعرض في سوق الأسهم ويتم شراؤها ولا نعلم من قام بشرائه هل هو البنك أم شخص آخر ، فهل يكون ممنوعاً ؟ . ثالثاً : هل يجوز إعادة التورق من نفس البنك دون سداد التورق الأول علماً بأن كلاًّ منهما منفرد عن الآخر حتى في القسط ولا أُلزم بسداد التورق الأول من التورق الثاني من قبل البنك هل هذا يعتبر من قلب الدَّيْن ؟ . أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
التورق هو شراء سلعة بالأجل ثم بيعها على آخر بسعر أقل – عادة - ، فإن باعها للبائع الأول نفسه : فهي بيع عِينة وهو بيع محرَّم ، لأنها حيلة على الربا .
وقد اختلف العلماء في حكم التورق ، وقد سبق بيان جوازه بشروطه في جوابي السؤالين (45042) و (36410) فانظرهما .
والتورق نوعان : التورق العادي ، وهو الذي يجريه الأفراد ، والتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك ، وهذا التورق المنظم فيه تحايل على الشرع للوصول إلى القرض الربوي ، فيشتري العميل من البنك بضاعة – وقد تكون بضاعة وهمية كالمعادن بالأجل – ثم يوكِّله ببيعها !
وقد صدر قرارٌ من "مجمعِ الفقهي الإسلامي" في تحريم التورق المنظم ، وقد ذكرنا القرار بكامله في جواب السؤال ( 98124 ) .
وانظر قول الإمامين سعيد بن المسيب ومالك - رحمهما الله - في تحريم هذه المعاملة في جواب السؤال رقم ( 46564 ) .
وعليه : فإذا كانت السلعة التي تريد التورق بها مملوكة أصلاً للبنك ، أو يحل له التصرف بها بيعاً ، وهي مباحة الشراء - كالسيارات وأسهم الشركات النقية - : فلا حرج من معاملة تلك البنوك ، على أن لا تبيع ما اشتريته منها عليها ، ولا أن توكلهم ببيعها ، بل تبيع ما اشتريته منهم لغيرهم .
وينظر – للأهمية – مسألة " التورق بالأسهم " جواب السؤال رقم ( 118270 ) .

ثانياً :
أما السلع التي تُشترى " تورقاً " من جهة معينة ثم يُنزل بها إلى السوق ولا يدُْرى من اشتراها هل هو البائع الأول أم غيره ، فلا يكون في ذلك محظور ، وليس هذا من بيع العينة ، ولا تحرم المعاملة من أجل هذا الاحتمال والشك .
ثالثاً :
لا حرج عليك في الاستدانة من شخص آخر لتغلق ديْنك الذي عليك للبنك ، على أن يكون القرض قرضاً حسناً لا ربا فيه .
ثم لا حرج في كون ذلك من أجل أن يكون لك معاملة تورق أخرى عند البنك نفسه وبمبلغ أكبر ، فتسدد دينك لصاحبك وتنتفع بالفرق لنفسك ، وحكم التورق الثاني من البنك كحكم الأول وبالشروط والضوابط الشرعية نفسها .

رابعاً :
لا حرج من أن يكون لك معاملتا تورق في البنك نفسه ، وتسدد له قسطين في آن واحد بشرط :
أن لا يكون هناك تعلق للتورق الثاني بالأول ، إنما تكون المعاملة الثانية مفصولة بالكلية عن الأولى ، فإن كان لها تعلق كأن تكون من أجل أن تسدد ما تبقى من الدَّين الأول أو لجزء منه : فهو من " قلب الدَّين " وهو محرَّم .
وقد جاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :
يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية :
= فسخ الديْن في الديْن عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها ، ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حالٍّ من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه : فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة ، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك ، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين ، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته .
قرار رقم : 104 ( 3 / 18 ) .
وعليه : فإذا كان الأمر كما تقول أن المعاملة الثانية مفصولة بالكلية عن الأولى ، وأنك قادر على تسديد قسطين في آن واحد : فلا يظهر مانع من ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم : (153348) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب